الصفحه ١٧٨ : .
أما الأولان :
فلأنه لا سبيل إلى دعواهما بعد ورود الدليل من المخترع على ذلك.
وأما الثالث :
فلما عرفت
الصفحه ١٧٩ : .
فالمتحصل انه إذا
رجعنا إلى الشارع المخترع يظهر لنا أن الأمور الستة المشار إليها داخلة في المسمّى
ومن أتى
الصفحه ١٨٣ : البناء عليه إلى دليل في مقام الإثبات وهو
مفقود.
الوجه الثالث والرابع لتصوير الجامع على الأعم
ثالثها
الصفحه ١٨٤ : توجيه هذا
الوجه بنحو يرجع إلى ما اخترناه في تصوير الجامع ولا يرد عليه ما ذكر ، بان يقال
أن من وضع له لفظ
الصفحه ١٨٧ : الحكم ورد على الواجد
لجميع الأجزاء والشرائط ، فلو شك في جزئية شيء أو شرطيته ، لا محالة يؤول الشك إلى
الصفحه ١٨٨ : بالإطلاق لنفى اعتباره ،
وكذلك عند مراجعة المريض إلى الطبيب فانه إذا كان في مقام بيان المعجون الفلاني
يتمسك
الصفحه ١٩٣ : .
وكذلك دل الدليل
على صحة الاقتداء بصلاة العادل فعلى الصحيح لا بد من إحراز صحة صلاته بخلافه على
الأعم. إلى
الصفحه ١٩٥ : الأفراد الفاسدة التي هي كثيرة جدا ، لا سبيل إلى هذه الدعوى.
مع انه لو اخبر
شخص بان زيدا يصلى مع عدم علمه
الصفحه ٢٠٢ : استعمالها في الفاسد
أو الأعم.
وفيه : انه لا يصح
استناد فعل إلى شخص مع عدم استناده إليه حتى لو كان نفسه
الصفحه ٢٠٧ :
حقيقة في الصحيح (١) وتبعه غيره (٢).
وقد ذهب جملة من
المحققين منهم المحقق الخراساني ، إلى أن أسام
الصفحه ٢١٢ : المحاضرات
نسبة إلى المشهور ج ١ ص ١٨٤.
الصفحه ٢١٩ :
هو معلوم عندنا
ترتبها على مجموع الأجزاء والشرائط وعدم المانع ، فلا سبيل إلى الدعوى المذكورة
الصفحه ٢٢١ : زاد في صلاته (٢) الخ" فالكلام فيه موكول إلى محله.
وأوضح من هذا
القسم في عدم الدخل في المسمّى وعدم
الصفحه ٢٢٤ : ، ثم
تعهد ثانيا : بأنه لو لبسه فهو مريد المشي إلى مكة ، يكون التعهد الثاني منافيا
للأول.
وفيه : أولاً
الصفحه ٢٢٦ : ، وإرجاع كل مورد مما
ظاهره الاشتراك إلى وجود جامع بين المعاني