أقول : بناءً على ما تقدم في مبحث الطلب والارادة ، ويأتى في مبحث الضد من امكان تعلق التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور ، لا مانع من التمسك بالاطلاق لو كان ، لاثبات عدم اعتبار القدرة شرعا في المأمور به ، ومع عدمه مقتضى اصالة البراءة عن اعتبار امر زائد على المقدار المعلوم تعلق التكليف به ذلك ، فالاصل هو التوصلية بهذا المعنى.
وقد استدل للاختصاص بالمقدور بوجوه :
الوجه الأول : الانصراف ، اما بدعوى انصراف مادة الأفعال إلى خصوص ما إذا صدرت عن إرادة واختيار ، أو بدعوى انصراف هيئاتها إلى ذلك ، فلا يصح التمسك بالاطلاق والاصل ، لعدم اعتبار القدرة والاختيار.
ولكن الدعويين فاسدتان :
اما الاولى : فلان المادة ان كانت قصدية بحيث لا يتحقق الا مع القصد كالتعظيم والتوهين فلا كلام فيها ، وان لم تكن بنفسها كذلك كالقيام والضرب ، فلا وجه لانصرافها إلى خصوص ما إذا صدرت بارادة واختيار.
واما الثانية : فقد اجاب عنها المحقق النائيني (ره) (١) بان هيئات الأفعال موضوعة لافادة قيام المبادئ وانتسابها إلى فاعلها ، وهذا امر يشترك فيه جميع المواد على اختلافها اعم من ان تكون صادرة بالاختيار وصادرة من غير اختيار ، فدعوى الانصراف في الهيئة المشتركة بين الجميع خالية عن الدليل.
__________________
(١) أجود التقريرات ج ١ ص ١٠٠ ـ ١٠١ وفي الطبعة الجديدة ج ١ ص ١٥٢.
![زبدة الأصول [ ج ١ ] زبدة الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4017_zubdat-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
