امكانه.
وملخص القول فيه انه يمكن اخذ عنوان آخر في المأمور به ملازم للداعي القربي كما لو قيد المأمور به بعدم اتيانه بغير الداعي القربي.
وبعبارة اخرى يقيده بعدم ضد الداعي القربي ، وبذلك يتوسل المولى إلى غرضه إذ الفعل الاختياري لا بد وان يصدر عن داع من الدواعي ، وهو اما ان يكون من الدواعي القربية أو من الدواعي النفسانية ، فإذا كان الغرض مترتبا على اتيانه بداعي القربة ولم يتمكن المولى من التصريح به لمانع في ذلك له ان يأمر بالفعل مقيدا بان لا يكون مع الدواعي النفسانية.
ولا يرد عليه شيء من المحاذير المتقدمة.
وقد اورد عليه بايرادات.
الأول : ما ذكره المحقق النائيني (ره) (١) وهو انه لو فرض محالا انفكاك ذلك العنوان عن احد الدواعي القربية لا بد من الالتزام بصحة العبادة مع انه لم يلتزم به فقيه.
وفيه : انه مع تسليم تلازم ذلك العنوان لاحد الدواعي القربية خارجا ، لا
__________________
العبادات غير مجعولة عبادة لأنّها بأنفسها عبادة». وفي أجود التقريرات نقله عن العلامة الشيرازي راجع ج ١ ص ١١١ وفي ط الجديدة ج ١ ص ١٦٦.
(١) أجود التقريرات ج ١ ص ١١١ وفي الطبعة الجديدة ج ١ ص ١٦٦ فإنه بعد ان استلطف الوجه المذكور بنفسه ، اورد هذا الاشكال.