أو بامرين فكيف يلتزم هو (قدِّس سره) بامكان تعلقه به بامرين :
وثانيا : ان قصد القربة الذي هو من دواعي اختيار الفعل الخارجي ، بنفسه فعل من أفعال النفس ويتعلق به الاختيار كما صرح بذلك المحقق النائيني (قدِّس سره) في باب النية.
والبرهان المتقدم انما يقتضي عدم امكان تعلق شخص الإرادة المتعلقة بالفعل الخارجي به ، واما تعلق اختيار آخر به غير ذلك الاختيار فهو لا يقتضي امتناعه بل هو ممكن.
وان شئت قلت ان سلب الاخص لا يلازم سلب الاعم وعلى ذلك ، فهناك اختياران :
احدهما متعلق بالفعل الخارجي ، والآخر متعلق بالفعل النفساني ، فحينئذ بما ان الغرض المترتب على الفعلين واحد لا متعدد ، فلا محالة يكون الامر المتعلق بهما واحدا : إذ وحدة الامر وتعدده يتبعان وحدة الغرض وتعدده ، لا وحدة الإرادة وتعددها.
الوجه الثاني : انه إذا كان اخذ قصد الامر في المتعلق محالا ، فاخذ الجامع الشامل له ولغيره ايضا محال (١).
وفيه : مضافا إلى ما تقدم من امكان اخذ قصد الامر : ان الاطلاق عبارة
__________________
(١) كما افاده السيد الاعظم الخوئي (قدِّس سره) في محاضرات في الأصول في معرض رده على استاذه النائيني (ره) حسب الظاهر راجع ج ٢ ص ١٨١ ـ ١٨٢.