الثاني : ان المجاز المشهور انما يكون فيما إذا كان استعمال اللفظ فيه بلا قرينة ، والا فان كان مع القرينة المصحوبة لا تكون كثرة الاستعمال موجبا لصيرورته مجازا مشهورا.
وفيه : ان المجاز المشهور هو ما كثر استعمال اللفظ فيه مع القرينة ، ثم وصل إلى حد يحمل اللفظ المجرد عن القرينة عليه ، أو يتوقف ولا يحمل لا عليه ولا على المعنى الحقيقي.
الثالث : النقض بصيغة العموم حيث انه كثر استعماله في الخاص حتى قيل ما من عام الا وقد خص ولا ينثلم بذلك ظهوره بل تحمل على العموم ما لم تقم قرينة على إرادة الخصوص.
وفيه : اولا : ان مسلكه المتصور ، ان التخصيص لا يوجب استعمال العام في الخاص ، بل العام مستعمل فيما وضع له وان التخصيص يكون بتعدد الدال والمدلول.
وثانيا : لو اغمضنا عن ذلك ، فبما انه في موارد كون التخصيص بدال متصل بالعام لا بدليل متصل ليس شائبة المجازية كما لا يخفى ، فلا يتم ما ذكره لعدم كون التخصيص بالمنفصل كثيرا كي يصح النقص المزبور.
وثالثا : ان الفاظ العموم ليس لها اوضاع خاصة في الشرعيات ، وحيث ان التخصيص في غير الشرعيات من موارد استعمال العموم قليل جدا.
فدعوى كثرة التخصيص واستعمال العام في الخاص بالنسبة إلى استعماله فيما وضع له ، ممنوعة.