الأصفهاني (ره) (١) وهو أن التعذيب من باب تصديق التخويف والايفاء بالوعيد الواجبين في الحكمة الالهية ، فان خلاف الميعاد مناف للحكمة وموجب لعدم ارتداع النفوس من التوعيد.
وفيه : ان وجهه حفظ النظام ، والحكيم يراعى المصلحة العامة الكلية ، فكما لو لا تخويف من يرتدع حقيقة بالردع لما ارتدع ولم يبق نظام الكل محفوظا كذلك لو احتمل المجرم بما هو مجرم أنه لا يعذب ، فعموم التخويف له دخل في حفظ النظام الذي لا أتم منه نظام.
ثانيهما : ان استحقاق العقاب انما هو بحكم العقل ، من جهة أن العصيان والمخالفة خروج عن زى الرقية ورسم العبودية ، وهو ظلم والظالم يستحق العقاب.
هذا كله فيما يرجع إلى شرح مطالب الكفاية ، وانما أطلنا الكلام في ذلك دفعا للشبهة المغروسة في أذهان الاكثر من أن المحقق الخراساني يصرح بالجبر.
ومع ذلك ففى كلامه مواقع للنظر يظهر عند بيان المختار في الجواب عن هذا الوجه.
__________________
بعد الحديث عن كون النبي (ص) يجب أن يكون داعيا إلى التصديق بوجود خالق قدير خبير ..
(١) بحوث في الأصول ج ٢ ص ٥٨ (تذييل وتكميل) ، وفي نهاية الدراية ج ١ ص ٢٠٩ ـ ٢١٠ (كيفية المثوبة والعقوبة).