مستلزما للجبر وعدم قدرة العبد وارادته في الفعل لفرض وجوب صدوره ، ففيما اراده العبد من باب الاتفاق يكونان ، أي الفعل والارادة معلولين لعلة واحدة وهي الإرادة الالهية. واما ان كانت متعلقة بفعله بما له من المبادئ المصححة لاختياريته في حد ذاته من القدرة والارادة والشعور ، فلا يستلزم ذلك الجبر ، لفرض عدم تعلق الإرادة بالفعل وان لم يرده العبد بل بماله من المبادئ الاختيارية أيضا ، فلا مجال لدعوى الاختيارية لوجوب الصدور.
ثم أورد على نفسه أيضا : بأن ما ذكر يكفي في صحة التكليف ويخرج بذلك عن اللغوية. لا أنه يبقى السؤال عن وجه المؤاخذة والعقاب ، لان اشكال وجوب الفعل بارادة الباري ـ الذي توهمه الاشعري ـ يندفع بما ذكر ، كما أن اشكال وجوب الفعل بارادة الفاعل ، مندفع بأن ذلك يؤكد اراديته ، الا أن اشكال وجوب الإرادة نفسها التي هي من الممكنات المستندة إلى إرادة الباري الواجبة بالذات الموجبة لعدم اختيارية الفعل المعلول لها لان الجبر على العلة جبر على المعلول ، يبقى بحاله. ومعه لا يصح العقاب ، لانه لا يصح المؤاخذة على ما يكون بالآخرة بلا اختيار.
وأجاب عنه : بأن العقاب تابع للكفر والعصيان التابعين للاختيار الناشئ عن مقدماته الناشئة عن الشقاوة الذاتية اللازمة لخصوص ذاتهما.
وليس مراده بذلك ما احتمله بعض من أن المثوبة والعقوبة من تبعات الأفعال ولوازم الاعمال ونتائج الملكات الفاضلة وآثار الملكات الرذيلة ، ومثل هذه العقوبة على النفس لخطيئتها كالمرض على البدن ، المؤيد ذلك بقوله