واما ما ذكره بعض الاكابر (١) ، في وجه كونه حقيقة فيه ، من ان لفظ الامر لو كان حقيقة في الطلب مجازا في غيره لما اختلف جمع الامر باحد المعنيين مع الجمع بالمعنى الآخر كما هو المشاهد في سائر المعاني الحقيقة والمجازية ، مع ان جمع الامر بمعنى الطلب على" اوامر" وجمعه بالمعنى الآخر ، على" امور".
ففيه : ان اختلاف الجمع وتعدده كاشف عن عدم وضعه للجامع بين المعنيين ، حيث : ان المفهوم الواحد المنطبق على مصداقين ، لا يعقل ان يكون جمع ما يدل عليه ووضع له ، بنحوين بلحاظ اختلاف المصداقين بعد كون المستعمل فيه واحدا ، كما عرفت.
واما بعد تسليم تعدد المعنى ، فلا يصح تعيين كونه حقيقة فيهما ، بذلك : لامكان ان يكون احد الجمعين بلحاظ معناه الحقيقي ، والآخر بلحاظ معناه المجازى ، وقد صرح بذلك بعض ائمة الادب ومثل له باليد ، حيث ان جمعه بلحاظ معناها الحقيقي على (ايدي) وبلحاظ معناها المجازى وهي النعمة على ايادي.
ومما ذكرناه ظهر عدم تمامية ما افاده المحقق الأصفهاني (ره) من ان لفظ الامر وضع لمعنى واحد وهو الجامع بين ما يصح ان يتعلق به الطلب تكوينا وما يتعلق به تشريعا ، وان الاصل فيه ان يجمع على امور (٢).
وجه الظهور ما مر من عدم الجامع الذاتي بين المعنى الحدثى والمعنى الجامد
__________________
(١) الظاهر أنه صاحب الفصول ص ٦٢ (المقالة الاولى)
(٢) نهاية الدراية ج ١ ص ١٧ ، بتصرف.