البحث في زبدة الأصول
١٢١/١ الصفحه ٢٩٨ :
وعليه فلا يرد
عليه ما في الكفاية (١) من انه لا يعتبر معه ملاحظة التركيب بين المتغايرين :
لأنه
الصفحه ١١٦ : الكفاية :
لا شبهة في صحة اطلاق اللفظ وإرادة نوعه ، كما إذا قيل : (ضرب) ، مثلا فعل ماض ، أو
صنفه ، كما إذا
الصفحه ٢٤ : المتشتتة والمختلفة
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٨
(تعريف علم الأصول).
(٢) أكثر من واحد ممن
الصفحه ١٠٩ :
أسماء الإشارة والضمائر
قال في الكفاية :
يمكن أن يقال : أن المستعمل فيه في أسماء الإشارة
الصفحه ١٦٠ : : قال في الكفاية (٢) الظاهر ان الصحّة عند الكل بمعنى واحد وهو التمامية
وتفسيرها ، باسقاط القضاء كما عن
الصفحه ١٧٠ : أيضا (٢).
السادس : ما ذكره
هو (قدِّس سره) في الكفاية وهو : أن لازم ذلك عدم جريان البراءة مع الشك في
الصفحه ٢٧٨ :
ثم أن القوم
أجابوا عن الاستدلال بها على الوضع للأعم بوجوه :
١ ـ ما في الكفاية
وهو انه يمكن أن
الصفحه ٤٤٩ : المأمور به المطلوب منه ، وهذا بخلاف
الموارد الأخر.
واما المورد
الثالث : ففى الكفاية (٢) اختيار ان الصيغة
الصفحه ١٥ :
العلماء الذي كان
من أبرزهم الآخوند الخراساني الذي ألف كتاب كفاية الأصول بعد حاشيته على الفرائد
الصفحه ٣٠ : بالنسبة إلى الموضوعات تكون من المحمولات بالضميمة ، ففسَّره أهل
المعقول ، بما فسَّره به صاحب الكفاية بقوله
الصفحه ٣٢ :
صدر المحققين (١).
وأوضحه الحكيم
السبزواري (٢) " ، وإليه نظر المحقق الخراساني في الكفاية (٣) وهو أن
الصفحه ٤٧ : الكفاية (٣) ، وحاصله : أن
__________________
(١) فرائد الأصول ج ١
ص ١٠٨. عند الحديث عن الظنون الخارجة
الصفحه ٤٩ :
فهذا الوجه أيضاً
لا يتم.
ولذلك عدل صاحب
الكفاية (١) عن مسلك المشهور ، والتزم بان موضوع علم
الصفحه ٥٠ : ، " أنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم
الشرعي" (١).
قال في الكفاية (٢) : الأولى تعريفه : " بأنه
الصفحه ٧٢ : العنوان الملحوظ ،
حاك إجمالاً عن جميع الخصوصيات ، وقد عرفت في المقدمة الثانية ، كفاية لحاظ
الموضوع له