وعليه فلا يرد عليه ما في الكفاية (١) من انه لا يعتبر معه ملاحظة التركيب بين المتغايرين :
لأنه غير مربوط بما ذكره في الفصول : فانه يدّعي اعتبار الشروط الثلاثة في حمل أحد المتغايرين على الآخر ، لا فيما كانا متحدين في الوجود.
وأما الإيراد عليه كما في الكفاية أيضا بأنه يكون لحاظ ذلك مخلا لاستلزامه المغايرة بالجزئية والكلية (٢).
فيمكن الجواب عنه : بأنه إذا فرض اتحاد المجموع واخذ في الموضوع ، وحمل عليه الجزء المأخوذ لا بشرط صح الحمل ، ولا يرد عليه المحذور المذكور : لمكان الاتحاد في الوجود ، في الوجود الاعتباري ، وإنما لا يصح الحمل بلحاظ الوجود الخارجي الذي يكون جزء مغايرا للآخر.
ومما ذكرناه ظهر عدم ورود إيراده (٣) الثالث الذي ذكره بقوله ، مع وضوح عدم لحاظ ذلك في التحديدات الخ.
فانه إنما لا يلاحظه ذلك في التحديدات من جهة ثبوت الاتحاد المعتبر في صحة الحمل بوجه آخر.
فالصحيح أن يورد عليه ، مضافا إلى ما هو المحقق في محله من أن التركيب
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٥٦.
(٢) كفاية الأصول ص ٥٦.
(٣) إيراد صاحب الكفاية ص ٥٦.