يشمله الحكم قطعا وهو أن عهد الله لا يناله أبداً.
وفيه : إن كون القضية حقيقية يقتضي خلاف ما أفاده فإن الظاهر من القضية الحقيقية بضميمة ظهور العنوان المأخوذ في الموضوع في كون فعليته مدار فعلية الحكم حدوثا وبقاء ، إن عدم النيل بالخلافة إنما يكون ما دام كون المتقمص بها متلبسا بالظلم ، وكفاية التلبس بالظلم آنا ما في عدم النيل بالخلافة خلاف الظاهر.
٤ ـ ما أفاده المحقق العراقي (ره) (١) ، وحاصله انه لا ريب في عدم اختصاص الحكم في الآية الكريمة بخصوص الكافر ، بل تشمل كل ظالم ، وحيث أن بعض أفراد الظلم آني الوجود ولا دوام له كضرب اليتيم ، فيدور الأمر بين أن يكون الموضوع عنوان الظالم ، وبين أن يكون هو نفس فاعل الظلم ويكون الظلم علة لطرو الحكم عليه ولكن جعل العنوان هو الموضوع متوقف على وضعه للأعم من المتلبس وحيث لا ترجيح لأحد الاحتمالين على الآخر فلا يصح الاستدلال.
وفيه : أن ظاهر القضية كون العنوان المأخوذ في الموضوع مما يدور الحكم مداره ولا يتوقف ذلك على وضع المشتق للأعم ، بل هذا الظهور قرينة على اختصاص الآية ببعض أفراد الظلم ولا تشمل جميعها ، لان ظهور القرينة مقدم على ظهور ذي القرينة.
٥ ـ ما أفاده شيخ الطائفة من أن من تلبس بالظلم تناولته الآية في حال كونه ظالما فإذا نفى أن يناله فقد حكم عليه بأنه لا ينالها ولم يقيد أنه لا ينالها في
__________________
(١) راجع نهاية الأفكار ج ١ ص ١٣٩ نقله بتصرف.