الصفحه ١٨٧ : قرينة على التعيين لان المقدمة الأولى التي هي الأساس تامة على هذا
المسلك لان الحكم حينئذ تعلق بالطبيعي
الصفحه ٣٦١ : السؤال
عن وجه المؤاخذة والعقاب ، لان اشكال وجوب الفعل بارادة الباري ـ الذي توهمه
الاشعري ـ يندفع بما ذكر
الصفحه ٤٢٤ :
وان كان شقيا لزم
أن لا يكون السعيد في بطن أمه سعيدا لانه حين اطاعته سعيد ، أولا تكون اطاعته
ناشئة
الصفحه ٥٢ : دلالة ، كالظواهر ، بل يتعين فيها
الثاني ، لان دليل حجيتها بناء العقلاء ، ولا معنى للالتزام بان هناك حكما
الصفحه ١٦٢ :
المزاحم.
واما الشرائط فقد
يقال بخروجها عن محل النزاع لانها لا تعتبر في المسمّى قطعا ، إذ الشرط متاخر عن
الصفحه ١٧٣ : : أن
الجامع الذاتي بين أفراد الصلاة غير معقول لأنها مركبة من مقولات متباينة وقد ثبت
في محله أنها أجناس
الصفحه ١٩٤ :
أقواها الأخير :
وذلك لأنه بالنسبة إلى جريان البراءة أو الاشتغال يكون ملحقا بالأعمّي ، عند من شك
الصفحه ٢٤٤ : بالكبيرتين وأما المرضعة الآخرة ففي تحريمها
خلاف ، فاختار والدي المصنف (ره) (١) وابن إدريس (٢) تحريمها لان هذه
الصفحه ٢٥٦ :
عدم دلالة الأفعال على الزمان
الثالث : قد مر أن
المصادر والأفعال خارجة عن محل النزاع : لأنها غير
الصفحه ٢٧٤ :
فغير مفيد ، لان
علامة المجاز هي صحة السلب المطلق (١).
فانه يرده أن غير
المقيد هو تقيد المادة لا
الصفحه ٣٥٢ : ما عرفت من عدم كون الشوق علة للفعل ، فاعلم أنه الداعي والمرجح لوجود
الاختيار غالبا ، لان الاختيار في
الصفحه ٣٦٥ : ببطن الأم اما لانه أول
النشآت الوجودية عند الجمهور ، أو أن المراد بالبطن مكنون الماهية ، واطلاق الأم
الصفحه ٤٠٣ : بالتحسين
والتقبيح العقليين ، لان العقاب حينئذ مصداق للظلم ، وهو قبيح بلا ريب.
وأما التكليف بما
لا يطاق
الصفحه ٤٢٣ : الروايات المفسرة لا محيص عن صرفها عن
ظاهرها ، لان من
كان مطيعا فصار عاصيا أو كان عاصيا فصار مطيعا ، هل
الصفحه ٤٧٤ : قربه في صدر
كلامه بما حاصله :
ان قصد الامر
متأخر عن الامر ، لانه يتأتى من قبل الامر ، فلا يمكن اخذه