الصفحه ٢٤٩ : : لان بنت الزوجة المدخول بها محرمة
أبداً حتى البنت التي توجد بعد خروجها عن حبالته.
فان قيل لا دليل
على
الصفحه ٢٩٤ : ، لان العلم والحركة والشرب وما شاكلها يمتنع حملها على
الذوات وان اعتبرت لا بشرط ألف مرة.
وأجاب عنه
الصفحه ٢٩٨ :
وعليه فلا يرد
عليه ما في الكفاية (١) من انه لا يعتبر معه ملاحظة التركيب بين المتغايرين :
لأنه
الصفحه ٣١٣ :
ما ذكرناه في معنى الامر وانه مشترك لفظي بين معنيين ، لا يكون مورد يشك في كونه
مستعملا في ايهما : لان
الصفحه ٣٢٥ :
أفعال العباد ، لانهما انما يكونان على الأفعال الاختيارية.
ألا ترى أن السيف
إذا وقع آلة لقتل من يحسن
الصفحه ٣٤٩ : وحدوث الممكنات ، ولو كان الله
تعالى علة لما أمكن التخلف ولزم القدم في جميع الممكنات.
إذا عرفت هاتين
الصفحه ٣٧١ : ، لان الجبر على العلة جبر على المعلول.
توجه عليك ما تقدم
مفصلا من أن الاختيار فعل النفس. وهي موجدة له
الصفحه ٣٧٤ : بواسطة التزامه ببعض الخيرات والحسنات فبعضها يكون معدا للآخر
ويعطي القابلية لان يوفقه الله تعالى لمرضاته
الصفحه ٣٨٢ : : ان
هذا هو حقيقة اللفظ بحسب اللغة ، لان الاضلال عبارة عن جعل الشيء ضالا ، كما أن
الاخراج والادخال
الصفحه ٤٠٩ :
الامر بين الامرين
إذا عرفت فساد قول
هاتين الطائفتين ـ أي قول الجبرية ، والمفوضة ـ وشناعة تينك
الصفحه ٤٣٩ :
ولا قديما بقدمه.
إذا عرفت هذه
المقدمة يظهر لك جليا أن التكلم انما هو من الصفات الفعلية
الصفحه ٤٥٠ :
للانصراف ، أو
للاصل العقلائي : لان بناء العقلاء على حمل الاقوال والافعال على الجد حتى يظهر
خلافه
الصفحه ٤٩٧ : جعل ما يمكن ان يكون داعيا : إذ المولى إذا رأى
في فعل من الأفعال الاختيارية للعبد مصلحة واشتاق إليه
الصفحه ٥٠٥ : :
وذلك لان المولى
إذا كان في مقام البيان وكان القيد على فرض دخالته مما لا يمكن اخذه في المأمور به
، فان
الصفحه ٥١٩ : المميز ، فلا يتم لانه شك في سقوط التكليف بعد ثبوته فتدبر فانه دقيق.
فالمتحصل مما
ذكرناه ان الاصل هو