الصفحه ٣٠٧ :
كما تقول جاء زيد لامر كذا.
ويرده ان لفظ
الامر لم يستعمل في مفهوم الغرض ولا مصداقه لان لفظ لام يفيد
الصفحه ٤٨١ : على فعليته وعدم امكان فعليته قبل
فعليته ، كما لا يخفى.
إذا عرفت هذه
المقدمة فاعلم ان المحذور المذكور
الصفحه ٥٠٢ :
الصلاة مع قصد
القربة أو بدونه : لان متعلق الشوق لا بد وان يكون متعينا في ظرف تعلقه به ويستحيل
فرض
الصفحه ٥١٨ : : لان تعلق التكليف المتوجه إلى شخص بفعل غيره غير معقول
، وكذا بالجامع بينه وبين فعل نفسه ، والاحتمال
الصفحه ٥٢٧ : الاتيان
بالمكلف به على حده هل يجزى عن اعادته ثانيا ام لا؟
إذا عرفت هذه
الأمور :
فاعلم ان الامر لا
يدل
الصفحه ٥٥ : دلالة الأخبار على
وجوب الاحتياط تقع النتيجة في طريق الاستنباط ، لأنه إذا انضم إليها (إن شرب التتن
محتمل
الصفحه ٧٥ : من إنكار مفهوم الشرط فيما إذا كان الوجوب
مستفادا من الهيئة ، لان انتفاء الحكم الجزئي بانتفاء شرطه
الصفحه ٩٨ : واغتنم.
ثم قال : «إذا تمهدت المقدمات قلنا إنّ
المختار من القولين هو القول الأوّل ويدل عليه وجوه ثلاثة
الصفحه ١٣٩ : لان بنائهم مطلقا عملي يستكشف من العمل ، واما إذا كان
مدركها الاخبار أي ادلة الاستصحاب
الصفحه ١٤٥ : القول فيه :
انه ان كان المراد منه كثرة استعمال اللفظ في معنى مخصوص ، فهو حاصل في المجاز
لانه إذا صح
الصفحه ١٦٣ : دخل
الخصوصيات فيها : ولانه لا سبيل إلى شيء منهما ان كان وضعها تعيُّناً ، أو
تعيينياً بالاستعمال كما لا
الصفحه ١٧٢ :
تكون الصلاة اسما
لها ، أما على الأول : فلعدم معقوليته ، وأما على الثاني : فلما مر فلا نعيد ،
ولان
الصفحه ١٩٦ : لا يصح الاستدلال بها : لان أصالة الحقيقة إنما
يرجع إليها لتشخيص المراد بعد العلم بالمعنى الحقيقي
الصفحه ١٩٩ : أن طريقة الواضعين ذلك ، بل مقتضى الحكمة الداعية إلى الوضع ، هو
الوضع للأعم ، لان الغرض قد يتعلق
الصفحه ٢١١ : مثلا لهما ، لأنه وسائر أسام
المعاملات أسماء لأفعال المتعاملين ، ولا يطلق على العقلاء ولا على الشارع