وأما لو أحرز ذلك وشك في دخالته في الإمضاء الشرعي يتمسك بالإطلاق لنفيه.
ولو كان هو الثاني لا يصح التمسك بالإطلاق اللفظي إذ كل ما شك في دخالته في الإمضاء الشرعي يحتمل دخالته في المسمّى فمع عدمه لا يحرز صدق المسمّى ومعه لا يصح التمسك بالإطلاق.
نعم ، يمكن التمسك بالإطلاق المقامي بتقريب أن الدليل إذا كان في مقام البيان ، ولم يبين فيه اختلاف الشارع ، والعقلاء في البيع ، فلا محالة يستكشف ، أن كل بيع عرفي بيع شرعي ، وإلا لزم الإجمال ونقض الغرض فتأمل.
فإن ذلك يتم إذا لم يكن هناك قدر متيقن ، ودار الأمر بين أمور متباينة ، وأما إذا كان فرد متيقن ، كما هو متحقق في المعاملات الرائجة ، فلا يتم ذلك ، فانه يمكن أن يعتمد الشارع المقدّس عليه.
وبما ذكرناه ظهر أن مراد صاحب الكفاية (قدِّس سره) (١) حيث أفاد تبعا للمشهور من صحة التمسك بالإطلاق في المعاملات وان كانت موضوعة للصحيح ، لا بد وان يكون أحد أمرين ، إما انه يصح التمسك بالإطلاق الكلامي إذا كانت موضوعة للصحيح بنظر العرف ، أو انه يتمسك بالإطلاق المقامي إذا كانت موضوعة للصحيح بنظر الشرع.
ولو كانت المعاملات أسماء للأمور الواقعية ، ونظر العرف والشرع طريق
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٣٣ (الثاني).