هل هي أسامٍ للصحيحة أو الأعم؟
الثاني : في التمسك بإطلاقات أدلة الإمضاء عند الشك في اعتبار شيء فيها.
أما الأول : فقد نص الشهيد الثاني في كتاب اليمين من المسالك على أن عقد البيع وغيره من العقود حقيقة في الصحيح (١) وتبعه غيره (٢).
وقد ذهب جملة من المحققين منهم المحقق الخراساني ، إلى أن أسام المعاملات إن كانت موضوعة للمسببات ، فلا مجال للنزاع في كونها موضوعة للصحيحة أو الأعم : لعدم اتصافها بهما ، بل بالوجود تارة وبالعدم أخرى ، وأما إن كانت موضوعة للأسباب فللنزاع فيه مجال (٣).
ثم إن المحقق الخراساني نفى البعد عن كونها موضوعة للصحيحة أيضا (٤).
وقد يوجه ما أفاده من عدم جريان النزاع على القول بالوضع للمسببات بان للصحة معنيين :
أحدهما : ترتب الأثر على الشيء في مقابل ما لا يترتب عليه الأثر.
__________________
(١) راجع مسالك الأفهام ج ١١ ص ٢٦٣ قال : «عقد البيع وغيره من العقود حقيقة في الصحيح مجاز في الفاسد لوجود خواص الحقيقة والمجاز فيهما». واستدل لذلك بالتبادر وعدم صحة السلب .. الخ.
(٢) كصاحب تتمة الحدائق الناضرة ج ٢ ص ٢٢٧ ،
(٣) كفاية الأصول ص ٣٢.
(٤) كفاية الأصول ص ٣٣.