أحدهما : أن المراد هو خصوص الصحيح بقرينة أنها مما بنى عليها الإسلام.
وفيه : أن موضع الاستدلال قوله" فأخذ الناس بالأربع" وتقريب الاستدلال به انه (ع) استعمل الأربع وهي الصلاة وإخوتها المذكورة في الصدر في الفاسدة.
ثانيهما : انه لعل أخذهم بها إنما كان بحسب اعتقادهم لا حقيقة ، وذلك لا يمقتضي استعمالها في الفاسد أو الأعم.
وفيه : انه لا يصح استناد فعل إلى شخص مع عدم استناده إليه حتى لو كان نفسه معتقدا ذلك ، مثلا : لو كان شخص معتقدا انه اعلم الناس وكان الشخص الآخر عالما بخلافه ، لا يصح له أن يقول انه اعلم الناس ، وهكذا سائر الأفعال فلو لم تكن ما فعلوها تلك العبادات لما صح استنادها إليهم.
وأجيب عنه بوجهين آخرين.
أحدهما : أن الاستعمال اعم من الحقيقة ، وقد تقدم الكلام في ذلك.
ثانيهما : أن لفظة الأربع في الخبر لم تستعمل في ألفاظ تلك العبادات ، وهي في معانيها ، بل استعملت هي ابتداء في معانيها ، وعليه فلم تستعمل ألفاظ الصلاة ، والصوم ، وأخواتهما ، في الفاسدة كي يستدل بها.
وفيه : أن لفظة الأربع استعملت في معاني تلك الألفاظ لا في غيرها ، أي الأعمال التي تشبهها فيستكشف من ذلك أن معانيها اعم من الصحيحة والفاسدة إذ المفروض فسادها في الفرض.