المؤمن" (١) وما شاكل.
فإن هذه النصوص بمقتضى الإطلاق تدل على أن كل صلاة يترتب عليها هذه الآثار ، فلازمه بمقتضى عكس النقيض أن ما لا يترتب عليه هذه الآثار ليس بصلاة ، وبديهي عدم ترتبها على الصلاة الفاسدة فتدل على أن الفاسدة ليست بصلاة ، وهكذا سائر العبادات.
وفيه : انه لو سلم استعمال هذه الألفاظ في الصحاح لا يصح الاستدلال بها : لان أصالة الحقيقة إنما يرجع إليها لتشخيص المراد بعد العلم بالمعنى الحقيقي والشك في انه المراد أو غيره ، ولا يرجع إليها لتشخيص المعنى الحقيقي بعد العلم بالمراد والشك في الموضوع له
كما أن أصالة العموم أو الإطلاق تكون حجة فيما أحرز المصداقية وشك في الحكم لا فيما إذا شك في المصداقية وأحرز الحكم والأثر كما في المقام.
أضف إلى ذلك انه لو سلِّم انه يرجع إلى أصالة الحقيقة وكذا أصالة العموم لتشخيص المعنى الحقيقي ، وثبت أن الاستعمال في المقام إنما يكون في
__________________
(١) الصلاة معراج المؤمن" من الأحاديث التي تداولها العلماء كثيرا سيما في كتب الأصول عند التعرض للصحيح والأعم بحيث لا يخلو كتاب تعرض لهذا الفصل لم يورد الحديث ، إلا أننا لم نجده في مصدر روائي عن إمام (ع) عدا ما رواه مستدرك سفينة البحار ج ٦ ص ٣٤٣ مرسلا عن رسول الله (ص) وما نسب إلى جامع أحاديث الشيعة ج ٤ باب فضل الصلاة ، أما ما ورد في البحار وغيره فلم يورد نص الرواية بل أورده بالشرح في ثلاث مواطن أحدها عن والده لسانها : كقوله لما كانت الصلاة معراج المؤمن.