أما الأول : فقد ذكر المحققون من الأصحاب لتصويره وجوها :
منها ما أفاده المحقق صاحب الكفاية ، قال فيها : لا إشكال في وجوده بين الأفراد الصحيحة ، وإمكان الإشارة إليه بخواصه وآثاره فان الاشتراك في الأثر كاشف عن الاشتراك في جامع واحد يؤثر الكل فيه بذاك الجامع فيصح تصوير المسمّى بلفظ الصلاة مثلا بالناهية عن الفحشاء وما هو معراج المؤمن (١) انتهى.
وحاصله : أن الجامع هو الذي يترتب عليه النهي عن الفحشاء الذي هو الغرض من الصلاة المأمور بها فان وحدة الغرض تكشف عن وحدة المؤثر لان الواحد لا يصدر إلّا عن الواحد.
وأورد عليه بإيرادات :
الأول : ما أفاده المحقق النائيني (ره) (٢) وحاصله أن العبادات بالنسبة إلى الأغراض المترتبة عليها من قبيل العلل المعدّة وهي ما يتوسط بينها وبين المعلول أمر آخر كان ذلك أمرا اختياريا أم غير اختياري ، وليست من قبيل الأسباب التوليدية ، وذلك يستكشف من تعلق الأمر بها بأنفسها لاما يترتب عليها من الأغراض إذ لو كانت من قبيل الأسباب التوليدية كان الأولى تعلق الأمر بالأغراض كما هو الشأن في جميع ما هو من هذا القبيل ، نظير الطهارة الخبيثة لا بنفس الأجزاء والشرائط ، فلا يعقل أن يكون هناك جامع يكون عنوانا للمصاديق في مقام التسمية وتعلق الخطاب ، والغرض تصوير الجامع في هذا
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٢٤.
(٢) أجود التقريرات ج ١ ص ٣٩ ، وفي الطبعة الجديدة ج ١ ص ٥٨ ـ ٥٩.