ويرد عليه : انه لا بد من تقييد ذلك بعدم صيرورتها مجازات مشهورة في ذلك الزمان في المعاني الشرعية إذ الشهرة مانعة عن انعقاد الظهور في المعنى الحقيقي.
بل ربما توجب انعقاد الظهور في المعنى المجازى ، بل يمكن ان يدّعى انه إذا احتمل صيرورتها كذلك في زمانه (ص) لا بد من التوقف والحكم بالاجمال فيما لم يعلم تقدم الاستعمال على ذلك.
فان اصالة عدم وصولها إلى حد الشهرة إلى حين الاستعمال لو سلم جريانها ، تعارض استصحاب وصولها إلى هذا الحد بنحو القهقرى إلى حين الاستعمال فتدبر.
كما انه : يرد على ما ذكره من حملها على المعاني الشرعية على تقدير ثبوتها انه لا بد وان يقيد ذلك بما إذا نقلت تلك الألفاظ عن معانيها اللغوية إلى المعاني الشرعية.
واما إذا كان ثبوتها لا بهذا النحو بل بنحو الاشتراك فلا يتم ذلك بل يحكم بالاجمال.
ولا يبعد دعوى كونها بنحو النقل على تقدير الثبوت. هذا كله إذا علم تاريخ الاستعمال.
واما إذا جهل التاريخ : فتارة يكون زمان الاستعمال معلوما وزمان النقل مجهولا ، واخرى يكونان بالعكس ، وثالثة يكون كلا الزمانين مجهولين.
اما في الصورة الاولى : فقد يتوهم انه يحمل اللفظ على المعنى اللغوى ،