الصفحه ١٧٩ : النصوص كون الأجزاء الخمسة الأولى داخلة في
المسمّى ، وأما الموالاة فيشهد لاعتبارها في مسمى الصلاة الارتكاز
الصفحه ١٩٦ : فتدل على أن الفاسدة ليست بصلاة ، وهكذا سائر العبادات.
وفيه : انه لو سلم
استعمال هذه الألفاظ في الصحاح
الصفحه ٢٠٠ : والسقيم بما لها من المعنى المرتكز في
الأذهان آية كونها حقيقة في الأعم إذ لا ريب في كاشفية ذلك عن كون
الصفحه ٢٠٥ :
في الطريق يصح
لغيره أن ينهاه عن ذلك ويكون هذا النهي إرشادا إلى عدم القدرة.
وعلى ذلك فلو سلّم
الصفحه ٢٠٦ : الفاسدة على فرض كونها موضوعة للصحيحة ، فالصلاة في
تلك الموضع إذا نذر تركها بما أنها فاسدة على الفرض لا
الصفحه ٢٢١ : من دون الفرد. وهمٌ غريب : فانه خلط بين جزء الفرد
في المركب الاعتباري وجزء الفرد في المركب الحقيقي
الصفحه ٢٣٤ :
مثلا في أربعة
أفراد فردين من طبيعة وفردين من طبيعة أخرى ، ولا استعمال التثنية في فردين من
طبيعة
الصفحه ٢٦٠ :
ذلك انه ليس ذلك
من باب التفاوت في نفس المعنى.
والحق أن يقال انه
قد شاع استعمال هذه العناوين في
الصفحه ٢٩٥ :
المفهوم لا بالاعتبار.
وحق القول في
المقام في البحث في موارد ثلاثة :
الأول : في أن
الفرق بين الجنس
الصفحه ٣٠٩ :
صدقه على الجواهر
، والشيء يصدق عليها ، وذلك المعنى الجامع هو المستعمل فيه في جميع تلك الموارد
الصفحه ٤٥٨ :
مشهورا ، انما تكون في الاعلام الشخصية واسماء الاجناس ، لا في مثل الهيئات التي
تختلف باختلاف المواد
الصفحه ٤٦٤ :
الخبرية في مقام
الطلب في ذلك ، بل نفس كون المتعلق موردا للشوق ومطلوبا للمولى ، يصلح لذلك لكونه
الصفحه ٤٧٤ :
الوجه الأول : ما
افاده المحقق الخراساني في الكفاية (١) ، وهو انه يلزم تقدم الحكم على نفسه ، وقد
الصفحه ٥٣١ : ،
واما عدم كونه واجبا آخر ناشئا عن مصلحة اخرى قائمة به ، فهذا الوجه لا يكفي في
رده ، وعليه فحيث ان الظاهر
الصفحه ٥٣٣ :
وعليه ، فالكلام
يقع في موردين :
الأول : في سقوط
الامر بالطبيعة مع عصيان الامر بالاستباق ، وعدمه