الصفحه ١٥٨ :
النزاع بهذا النحو ، بل بنحو آخر.
وحاصله : ان اللفظ
قد استعمل مجازا عند الصحيحي ، في الصحيح دائما لعلاقة
الصفحه ١٧٢ : لازمه عدم جريان البراءة عند الشك في الأجزاء والشرائط على مسلكه كما تقدم.
وقد يقال في تصوير
الجامع كما
الصفحه ١٧٥ :
فالمتحصل عدم
تمامية شيء مما ذُكر في تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة ليكون هو الموضوع له.
تصوير
الصفحه ١٨٦ :
ويرد عليه ـ مضافا
إلى ما أوردناه على المحقق النائيني في أول هذا المبحث ـ أن الاستعمال في غير تلك
الصفحه ١٩١ :
وجه عدم تمامية
ذلك ما تقدم من أن الصحيحي لا يمكن له التمسك بالإطلاق لأجل الشك في صدق المسمّى
الصفحه ١٩٧ : وحدها في الصحيحة حتى يثبت مدّعي الصحيحي.
وأجاب المحقق
الأصفهاني (ره) عن هذا الدليل بجواب آخر وهو أنّ
الصفحه ٢١٠ : .
وتنقيح القول في
المقام بالبحث.
أولا : في انه إذا
كانت أسام المعاملات أسام للمسببات هل يصح النزاع في
الصفحه ٢١٧ :
التمسك بالإطلاق لنفي ما شك في اعتباره شرعا ، بتقريب : انه بما أن للشارع المقدّس
جهتين :
الأولى : كونه
الصفحه ٢٢٣ :
الأول : إمكان
الاتكال في تفهيم المعنى على القرائن الواضحة.
وفيه : أن هذا
الجواب غير مربوط
الصفحه ٢٣٢ :
وبعبارة أخرى حيث
أن الاستعمال ليس إلا فعلية الوضع ويكون هو بنحو الذي وضع ، فان التزم هو في الوضع
الصفحه ٢٣٦ :
وأما التثنية
والجمع فاستعمالهما في فردين ، أو أفراد ، من طبيعتين أو طبائع قد مر انه لا يصح ،
وأما
الصفحه ٢٤٢ : ء في بعض الموارد لخصوصية في المادة ، لا يوجب خروجه عن محل البحث ، فان
شئت فاختبر ذلك من لفظ (سيال) فان
الصفحه ٢٥٢ : ، كما لا يخفى على المتتبع في الفقه.
النزاع عام لاسم الزمان
الثاني : ربما
يتوهم خروج اسم الزمان عن
الصفحه ٢٥٨ :
الفعلية بعده ، لازم
ذلك انه إذا اسند إلى الزماني وقوعه في الزمان الحال أو المستقبل.
لا يقال
الصفحه ٢٦٣ :
ولعل هذا هو مراد
المحقق الخراساني من قوله ، انهم في هذا العنوان بصدد تعيين ما وضع له المشتق لا