الصفحه ٥١١ :
فان قيل ان كان
المشكوك دخله في الغرض مما امكن اخذه في المتعلق تم ما ذكرت ، إذ يصح الرجوع إلى
قبح
الصفحه ٣٣ :
، صح الحمل وكان العارض غريبا عنه لا ذاتيا ، إذ لو كان من عوارضه الذاتية لزم
كونه عارضا له في ضمن أي نوع
الصفحه ٣٤ :
علم متحيث بحيثية
خاصة ، ولا يبحث في العلم عن جميع أحواله ، مثلا ، موضوع علم الفقه ليس هو فعل
الصفحه ٥٥ :
الأصول ، مثلا :
في الأصول ، لا يبحث عن قبح العقاب بلا بيان ، بل هي قاعدة مسلمة عند الجميع ، وهي
الصفحه ٥٦ : يخالف فيها أحد كي تُعنون وينازع فيها ، والذي يدلنا على أن هذا
هو وجه عدم التعرض لها ، إلغاؤهم لجملة من
الصفحه ٧٢ : إجمالاً ، ولا
يعتبر في الوضع أزيَد من ذلك.
وحق القول في
المقام ، أن الملحوظ إن كان من قبيل القسم الأول
الصفحه ٧٦ : ،
حيث التزم بدلالة القضية الشرطية على المفهوم في الأول دون الثاني ، بملاك أن
الحكم في الأول كلي وفي
الصفحه ٨٦ :
فقد يقال : أن
التغاير بينهما ليس بالتباين ، بل بالجزئية والكلية.
وفيه أنه إن أريد
ـ يكون المعنى
الصفحه ١٣٩ : كان لفظ
ظاهرا في معنى ، بمعنى انه كان يتبادر منه عند الاطلاق ، ولكن شك في ان هذا
التبادر ، هل يكون من
الصفحه ١٤١ :
تحقيق القول في
المقام يقتضى البحث في مقامين :
المقام الأول : في
صحة الحمل وملخص القول فيها : ان
الصفحه ١٤٦ : حتى النخلة الجملية.
لكنه غير تام إذ
صدق المعنى المستعمل فيه اللفظ على مصاديقه قهرى عقلي سواء كان
الصفحه ١٥٧ :
الصحيح والاعم
الامر الرابع عشر
: في الصحيح والاعم.
وقد وقع الخلاف في
ان الفاظ العبادات
الصفحه ١٦٢ :
المزاحم.
واما الشرائط فقد
يقال بخروجها عن محل النزاع لانها لا تعتبر في المسمّى قطعا ، إذ الشرط متاخر عن
الصفحه ١٦٣ : بدَّ على كلا القولين من تصوير جامع يشترك فيه جميع الافراد ، حتى يكون هو
القدر المشترك الذي وضع اللفظ
الصفحه ١٨٠ :
بعنوان انه من
الصلاة يصير جزءا للصلاة وداخلا في المسمّى مع ان عدمه لا يضر بالصدق ، ومما يشهد
لذلك