الصفحه ١٧١ :
القولين على ما يفهم من ظاهر (٣) الماتن هنا وفي الشرائع والفاضل في القواعد (٤) وجوب تقديم الغسل
على الثاني
الصفحه ١٨٢ :
ترى : « قسّمها نصفين أبداً » كما في العبارة وغيرها ، وأكثر العبارات خالية عنه.
وفي القواعد
والتحرير
الصفحه ٢٠١ : ؛ والعلاّمة في القواعد ٢ : ٢٨١ ، والشهيد في
المسالك ٢ : ٤٥٨ ، والمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة ١٣ : ٣٩٤
الصفحه ٢٠٨ :
ولكن وجه المعارضة
في مفروض المسألة غير واضحة.
وظاهر الماتن هنا
التوقف ، كالفاضل في القواعد
الصفحه ٢٣٢ : ظاهر الفاضلين في الشرائع والإرشاد وصريح التحرير
والقواعد (٤) الفرق بينهما ، واختصاص الحكم بما في
الصفحه ٢٣٧ :
القواعد (٢).
(
ولو استرقّه ) كلّه ( وليّ
الدم ففي خروجه عن التدبير قولان ) اختار أوّلهما الحلّي
الصفحه ٢٤٤ : قوله عليهالسلام: « لا يطلّ دم امرئ مسلم » (٢) واختار هذا
الفاضل في القواعد في هذا الكتاب ، وإن تردّد
الصفحه ٢٦٢ : قلنا بالأوّل لم يقتل به ،
وإلاّ قتل به ، والمشهور الأوّل ، ومنهم الفاضلان في الشرائع والإرشاد والقواعد
الصفحه ٢٩٧ : والفاضل المقداد في التنقيح (٢) وغيرهم من
المتأخرين (٣) ، وجعله المشهور في القواعد (٤) ، وادّعى عليه
الشيخ
الصفحه ٢٩٨ : الإرشاد والقواعد وظاهر التحرير ، وولده في الإيضاح والشهيدان في اللمعتين (٤).
ومستندهم غير واضح
، عدا
الصفحه ٣١٢ : بدونه وإن
لم يضمن أرشاً ولا دية (٢) ، وعليه الفاضل في القواعد (٣). ولعلّه الظاهر
من الغنية ، فإنّ فيها
الصفحه ٣٢٥ : والقواعد ،
وولده في شرحه ، والفاضل المقداد في التنقيح ، وشيخنا في المسالك (٣) ، وغيرهم (٤) ، قالوا : لأنّ
الصفحه ٣٢٩ : وإشكال ، كما هو ظاهر الماتن وصريح
الفاضل في الإرشاد والقواعد وغيرهما (١).
ثم إنّ إطلاق العبارة
بجواز
الصفحه ٣٤١ :
أو ضعفه منجبر
بالعمل.
والثاني خيرة
الحلّي في السرائر والفاضل في التحرير والقواعد وشيخنا في
الصفحه ٣٥١ :
والقواعد (١) من تعيّنه لا وجه
له ، ولذا نسبه الماتن في الشرائع والشهيد في اللمعة (٢) إلى القيل