زيادة خلقه النطفة إلى أن تبلغ العلقة ، وزيادة العلقة إلى تبلغ المضغة ، وزيادة المضغة إلى أن تبلغ العظم.
( ولو كان ) الجنين ( ذمّيا ) أي متولّداً عن ذمّي ملحقاً به ( فعشر دية أبيه ) ثمانين درهماً ، بلا خلاف أجده ، بل عن الخلاف (١) وفي ظاهر عبارة بعض الأجلّة (٢) بل جماعة الإجماع عليه (٣) ، وهو الحجة ، دون ما في التنقيح (٤) من أنّ إلحاق الولد الحرّ بأبيه في الأحكام حقيقة غالبة ، ولا ما ذكره جماعة (٥) من مناسبة ذلك لمراعاة جنين الحرّ المسلم بدية أبيه ؛ فإنّ جميع ذلك مناسبات يشكل التعويل عليها في إثبات الأحكام ، سيّما مع معارضتها بمثلها ، وهو أنّ أهل الذمّة مماليك الإمام عليهالسلام كما وقع التصريح به في كثير من الأخبار ، ومن حكم المملوك أنّ دية جنينه تعتبر بعشر دية امّه كما يأتي ، وعليه فيناسب أن تكون دية الجنين الذمّي عشر دية امّه.
( و ) وقع التصريح به أيضاً ( في روايتي ) مسمع (٦) و ( السكوني ) عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام : أنّه « قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية ( عشر دية أُمّه ) » (٧).
__________________
(١) الخلاف ٥ : ٢٩٦.
(٢) كشف اللثام ٢ : ٥١٩.
(٣) انظر الروضة ١٠ : ٢٩٣ ، والمهذب البارع ٥ : ٣٧٤ ، وغاية المراد ٤ : ٤٧٣.
(٤) التنقيح الرائع ٤ : ١٧.
(٥) منهم الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٥٠٧ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ١٤ : ٣٢٩ والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٥١٩.
(٦) الكافي ٧ : ٣١٠ / ١٣ ، التهذيب ١٠ : ١٩٠ / ٧٤٨ ، الوسائل ٢٩ : ٣٢٣ أبواب ديات الأعضاء ب ٢٢ ح ٢.
(٧) التهذيب ١٠ : ٢٨٨ / ١١٢٢ ، الوسائل ٢٩ : ٣٢٣ أبواب ديات الأعضاء ب ٢٢ ذيل الحديث ٢.