سرق من أبيه؟ فقال : « لا يقطع ؛ لأنّ ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه ، هذا خائن ، وكذلك إن أخذ من منزل أخيه أو أُخته إن كان يدخل عليهم لا يحجبانه عن الدخول » (١).
وفي المعتبرة المستفيضة : « لا أقطع في الدغارة (٢) المعلنة ، ولكن أقطع من يأخذ ثم يخفي » (٣).
( و ) لا فرق في السارق الذي يجب قطعه بين ( الحرّ والعبد ) إذا سرق من غير مولاه ، ولم يكن عبد غنيمة سرق منها ( والمسلم ) ولو سرق من ذمّي كما صرّح به في التحرير (٤) ( والكافر ) بأقسامه ( والذكر والأُنثى ) فهم في ذلك ( سواء ) بلا خلاف ظاهر ولا محكيّ ؛ للعموم السالم عمّا يوجب التخصيص.
مضافاً إلى خصوص المرسل في العبد ، قال : « المملوك إذا سرق من مال مواليه لم يقطع ، فإذا سرق من غير مواليه قطع » (٥).
( و ) إنّما قيّدنا العبد بما مرّ إذ ( لا يقطع عبدُ الإنسان بسرقة ماله ) كما قطع به الأصحاب ظاهراً ، وادّعاه بعضهم صريحاً (٦) ، وعن المبسوط نفي الخلاف عنه إلاّ من داود (٧) ؛ ودلّت عليه النصوص أيضاً :
__________________
(١) الكافي ٧ : ٢٢٨ / ٦ ، التهذيب ١٠ : ١١٠ / ٤٢٩ ، الوسائل ٢٨ : ٢٧٦ أبواب حدّ السرقة ب ١٨ ح ١.
(٢) الدغرة : أخذ الشيء اختلاساً الصحاح ٢ : ٦٥٨.
(٣) انظر الوسائل ٢٨ : ٢٦٨ أبواب حدّ السرقة ب ١٢.
(٤) التحرير ٢ : ٢٢٨.
(٥) الكافي ٧ : ٢٣٧ / ٢٢ ، التهذيب ١٠ : ١١١ / ٤٣٨ ، الوسائل ٢٨ : ٢٩٩ أبواب حدّ السرقة ب ٢٩ ح ٣.
(٦) كالفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٤٢٣.
(٧) المبسوط ٨ : ٤٤.