قالوا : وسبب خطائه سوء فهمه لكلام الشيخ.
أقول : وربما يشير إلى فرقه الصحيح : عن رجل قطع لسان رجل أخرس ، فقال : « إن كان ولدته امّه وهو أخرس فعليه ثلث الدية ، وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فإنّ على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه ، وكذلك القضاء في العينين والجوارح ، هكذا وجدناه في كتاب علي عليهالسلام » (١).
لكنّه صرّح في العور خلقةً بثلث الدية ، ولم يقل به ، نعم لفظ « الثلث » ساقط في الفقيه ، وإنّما هو في نسخة الكافي والتهذيب ، فيحتمل كونه شاهداً له بالنسخة الأخيرة ، لكن ليس فيها قوله : « وكذلك القضاء » الذي هو محل الاستدلال ، فلا شاهد فيه لما ذكره ، ومجرّد دلالته على الفرق بين الصورتين في الجملة غير نافع له مع مخالفته لما حكم به من تمام الدية ، مع أنّه من الآحاد التي ليست عنده بحجة.
ومن هنا ظهر شذوذ هذه الصحيحة ، وعدم ظهور قائل بها بالمرّة ، كما صرّح به بعض الأجلّة (٢).
فالعجب من شيخنا في المسالك والروضة وغيره (٣) كيف استدلّوا بها للمختار مضافاً إلى الصحيحة السابقة.
( وفي الأنف ) إذا استؤصل ( الدية ) كاملة ( وكذا لو قطع مارنه ) وهو ما لان منه ونزل عن قصبته ، بلا خلاف في الأخير أجده ، والنصوص
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣١٨ / ٧ ، الفقيه ٤ : ١١١ / ٣٧٦ ، التهذيب ١٠ : ٢٧٠ / ١٠٦٣ ، الوسائل ٢٩ : ٣٣٦ أبواب ديات الأعضاء ب ٣١ ح ٢.
(٢) وهو الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٤٩٩.
(٣) المسالك ٢ : ٥٠٠ ، الروضة ١٠ : ٢٠٥ ، وانظر غاية المرام ٤ : ٤٤٥.