قائمة الکتاب
حد القذف
الموجب
المقذوف
الأحكام
اللواحق
حد المسكر
الموجب
بيان الحد
الأحكام
حد السرقة
السارق
المسروق
ما به يثبت الموجب
بيان الحد
اللواحق
حد المحارب
حد إتيان البهائم ووطء الأموات وما يتبعه
كتاب القصاص
قصاص النفس
الموجب
مسائل الاشتراك في الجناية
الشرائط المعتبرة في القصاص
وهي خمسة :
فيما يثبت به موجب القصاص
الاقرار
البينة
مسائل
القسامة
كيفية الاستيفاء
مسائل
قصاص الطرف
اشتراط التساوي في قصاص الطرف في الإسلام والحرية
٣١٩كتاب الديات
أقسام القتل ومقادير الديات
دية شبيه العمد
٢٥٢موجبات الضمان
المباشرة
لو ركبت جارية على اُخرى فنخستها ثالثة فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت
٢٨٧التنسيب
الجناية على الأطراف
دية الأعضاء
مسائل
دية المنافع
دية الشجاج والجراح
مسائل
اللواحق
دية الجنين
الجناية على الحيوان
كفارة القتل
العاقلة
مسائل
إعدادات
رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل [ ج ١٦ ]
رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل [ ج ١٦ ]
المؤلف :السيد علي بن السيد محمد علي الطباطبائي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :611
تحمیل
( القسم الثاني)
( في قصاص الطرف )
والمراد به ما دون النفس ، وإن لم يتعلّق بالأطراف المشهورة من اليد ، والرجل ، والاذُن ، والأنف ، وغيرها ، كالجرح على البطن ، والظهر ، وغيرهما.
( ويشترط فيه التساوي ) في الإسلام والحرّية ، أو كون المقتصّ منه أخفض ، وانتفاء الأُبوّة ، إلى آخر ما فصّل سابقاً.
وبالجملة : الحكم هنا في الشروط ، بل العمد وشبهه والخطاء ( كما في قصاص النفس ) قد مضى ، بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في صريح الغنية وظاهر غيره (١) ، وهو الحجة.
مضافاً إلى الإجماع القطعي ، بل الضرورة ، والكتاب والسنّة المتقدم بعضها ، والآتي إلى جملة منها الإشارة في أصل ثبوت القصاص في الأطراف ، قال سبحانه ( وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ ) (٢) و ( فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا ) الآية (٣).
وفي الخبر في أمّ الولد : « يقاصّ منها للمماليك ، ولا قصاص بين الحرّ والعبد » (٤) وهو ظاهر في اشتراك التساوي في الحرّية حتى في
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٩.
(٢) المائدة : ٤٥.
(٣) البقرة : ١٩٤.
(٤) الكافي ٧ : ٣٠٦ / ١٧ ، التهذيب ١٠ : ١٩٦ / ٧٧٩ ، الوسائل ٢٩ : ١٠٣ أبواب القصاص في النفس ب ٤٣ ح ١.