فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك نصف خمس المائة عشرة دنانير ، وإذا أفرغ فيها عشرين ديناراً » الخبر (١).
( ويستحق دية الجنين وارثه ) المتقدّم بيانه في كتاب الإرث ، ويظهر ممّا مرّ ثمّة دليل أصل الحكم في المسألة ، مضافاً إلى الإجماع منّا عليه المحكي في ظاهر السرائر وعن صريح الخلاف (٢) ، وصريح النصوص المستفيضة منها زيادةً على ما مرّ في أحاديث الغرّة والصحيحة المتقدّمة قريباً ما ورد في دية الميت ، وفيه : « وهي » أي دية الجنين « لورثته ، ودية هذا » أي الميت « له لا للورثة » (٣) إلى غير ذلك من النصوص.
( ودية ) أعضائه و ( جراحاته ) يعتبر ( بنسبة ديته ) ففي قطع يده خمسون ديناراً ، وفي حارصته دينار ، وهكذا ، بلا خلاف ؛ للصحيح : « وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٤٢ / ١ ، الفقيه ٤ : ٥٤ / ١٩٤ ، التهذيب ١٠ : ٢٨٥ / ١١٠٧ ، الوسائل ٢٩ : ٣١٢ أبواب ديات الأعضاء ب ١٩ ح ١.
(٢) السرائر ٤ : ٤٠١ ، الخلاف ٤ : ١١٤.
(٣) الكافي ٧ : ٣٤٩ / ٤ ، الفقيه ٤ : ١١٧ / ٤٠٤ ، التهذيب ١٠ : ٢٧٣ / ١٠٧٣ ، الإستبصار ٤ : ٢٩٨ / ١١٢١ ، الوسائل ٢٩ : ٣٢٥ أبواب ديات الأعضاء ب ٢٤ ح ٢.