( ولا شفاعة في إسقاطه ) لقوله تعالى ( وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ ) (١) وللمستفيضة :
ففي الخبرين : « لا تشفع في حدّ » (٢).
وفي آخر : « لا يشفعنّ أحدٌ في حدّ إذا بلغ الإمام ، فإنّه لا يملكه ، واشفع فيما لم يبلغ الإمام إذا رأيت الندم ، واشفع عند الإمام في غير الحدّ مع الرجوع من المشفوع له ، ولا تشفع في حقّ امرئ مسلم ولا غيره إلاّ بإذنه » (٣) ، وقريب منها الصحيح وغيره (٤).
ولا خلاف في شيء من ذلك أجده.
( الثانية : لو وطئ زوجته ، فساحقت بكراً ، فحملت ) البكر ( فالولد له ) أي للواطئ لأنّه مخلوق من مائه ، ولا موجب لانتفائه عنه ، فلا يقدح كونها ليست له فراشاً مع صدق الولد عليه عرفاً ولغةً.
ولا يلحق بالزوجة قطعاً ، ولا بالبكر على قول مشهور. ويقوى الإلحاق ؛ للصدق العرفي ، وانتفاء المانع الشرعي ؛ إذ ليس إلاّ الزناء ، والسحق ليس منه لغةً ولا عرفاً ، فيشمله إطلاق ما دلّ على أحكام الولد ، من حرمة التناكح ، وثبوت التوارث ، مع أنّ الأول ثابت في ولد الزناء اتّفاقاً ،
__________________
(١) النور : ٢.
(٢) أحدهما في : الكافي ٧ : ٢٥٤ / ١ ، الوسائل ٢٨ : ٤٣ أبواب مقدمات الحدود ب ٢٠ ح ٣.
والآخر في : الكافي ٧ : ٢٥٤ / ٤ ، الوسائل ٢٨ : ٤٣ أبواب مقدّمات الحدود ب ٢٠ ح ٢.
(٣) الكافي ٧ : ٢٥٤ / ٣ ، التهذيب ١٠ : ١٢٤ / ٤٩٨ ، الوسائل ٢٨ : ٤٣ أبواب مقدمات الحدود ب ٢٠ ح ٤.
(٤) انظر الوسائل ٢٨ : ٤٢ أبواب مقدّمات الحدود ب ٢٠.