ولعلّه مستغنى عنه ؛ لإمكان إخراجه (١) بقيد المعصومة ، فإنّ غير المعصوم أعمّ من كونه بالأصل كالحربي ، والعارض كالقاتل على وجه يوجب القصاص ، فلا احتياج إلى الزيادة كما فعلوه.
إلاّ أن يراد بالمعصومة في كلامهم ما لا يباح إزهاقها للكلّ ، وبالقيد الزائد إخراج ما يباح قتله بالنسبة إلى شخص دون آخر ، فإنّ القاتل معصوم بالنسبة إلى غير وليّ القصاص.
والأصل في هذه القيود يظهر من القول الآتي في الشروط ، فلا احتياج إلى ذكره هنا.
( ويتحقّق العمد بالقصد إلى القتل بما يقتل ولو نادراً ) إذا اتفق القتل به ، كما هنا وفي الشرائع ، وكتب الفاضل ، ومحتمل السرائر ، وصريح الفاضل المقداد في الكنز وشرح الكتاب ، وعن ابن حمزة ، وهو ظاهر الغنية نافياً الخلاف عنه ، وعليه شيخنا الشهيد الثاني في كتابيه ، وغيره من المتأخّرين (٢) ، ولعلّه عليه عامّتهم ، بل لم أجد الخلاف فيه وإن نقلوه.
نعم ظاهر اللمعة (٣) التردّد فيه ، حيث نسب ما في العبارة إلى القيل ، مشعراً بتمريضه ، أو متردّداً فيه ، ولعلّه ينشأ :
من أنّ العمد يتحقق بقصد القتل لغةً وعرفاً من غير نظر إلى الآلة ، فيدخل في عموم أدلّة العمد.
__________________
(١) في « ب » : خروجه.
(٢) الشرائع ٤ : ١٩٥ ، القواعد ٢ : ٢٧٧ ، التحرير ٢ : ٢٤٠ ، السرائر ٣ : ٣٢١ ، كنز العرفان ٢ : ٣٦٦ ، التنقيح ٤ : ٤٠٥ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٤٣١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٩ ، المسالك ٢ : ٤٥٦ ، الروضة ١٠ : ١٦ ، المهذب البارع ٥ : ١٤٣ ، مجمع الفائدة ١٣ : ٣٧٢.
(٣) اللمعة ( الروضة ١٠ ) : ١٦.