إيجابه اشتغال ذمّة أُخرى مع أنّ الأصل براءتها أيضاً ، ومرجعه إلى معارضتها بالمثل كما لا يخفى.
وللإجماع.
وفيه وهن ظاهر ، كدعوى شيخنا في المسالك والروضة (١) عليه الشهرة ، مع معارضتهما بالمثل كما عرفته.
ولخروجهم عن مفهوم العَصَبة.
وفيه منع ظاهر عرفت وجهه.
ولنصوص عامية.
نعم في الصحيح : « أنّ أمير المؤمنين عليهالسلام قضى في امرأة أعتقت رجلاً ، واشترطت ولاءه ، ولها ابن ، فألحق ولاءه بعَصَبتها الذين يعقلون عنها دون ولدها » (٢).
لكنّه غير واضح الدلالة ؛ لاحتمال كون « دون ولدها » استثناءً من العَصَبة ، والأصل في الاستثناء الاتصال ، وعليه فتكون الرواية واضحة الدلالة على المختار ، مع استفادته أيضاً من رواية سلمة بن كهيل المتقدّمة ، لكن ضعف سندها كما عرفته ، مع اشتمالها على أحكام غريبة لم يقل بجملة منها أحد من الطائفة ربما أوجب الوهن في الاستدلال بها وجعلها حجّة ، وإن أمكن الذبّ عنه بجبره بالشهرة وحكاية الإجماع المتقدمة.
( ولا يشركهم ) أي العاقلة في العقل ( القاتل ) بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في ظاهر عبارة بعض الأجلّة ، قال : خلافاً لأبي حنيفة (٣).
__________________
(١) المسالك ٢ : ٥١٢ ، الروضة ١٠ : ٣١٠.
(٢) التهذيب ٨ : ٢٥٣ / ٩٢١ ، الإستبصار ٤ : ٢٥ / ٨٠ ، الوسائل ٢٣ : ٧٠ كتاب العتق ب ٣٩ ح ١.
(٣) كشف اللثام ٢ : ٥٢٧.
![رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل [ ج ١٦ ] رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F329_riaz-16%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

