محل القصاص ، سقط غرم الأولياء ؛ ولو قتلته لا قصاصاً ولا دفاعاً اقيدت به ، وذلك لما مرّ ، مع ضعف إسنادها بجهالة الراويين ، وكونها قضية في واقعة محتملة لما تنطبق به مع الأُصول.
( وعنه ) عليهالسلام بالطريق السابق ( في امرأة أدخلت الحجلة صديقاً لها ليلة بنائها ) وزفافها ، فلمّا ذهب الرجل يباضع أهله ثار الصديق ( فاقتتل هو وزوجها ) في البيت ( فقتله الزوج ) لما وجده عندها ( فقتلت المرأة الزوج ) قال : ( ضمنت ) المرأة ( دية الصديق وقتلت بالزوج ) (١) ولا إشكال في هذا ، وإنما هو في سابقه ؛ فإنّ الصديق إمّا كان يستحق القتل لقصده قتل الزوج ( أو بهجمه عليه ) (٢) ومحاربته معه مع عدم اندفاعه إلاّ بالقتل ، أولا ، فإن كان الأوّل لم تستحق الدية ، وإن كان الثاني ضمنها الزوج لا المرأة.
( والوجه أنّ دم الصديق هدر ) في الشق الأوّل ، كما هو ظاهر الخبر ؛ ولذا أطلق الماتن هنا وفي الشرائع والفاضل في التحرير وولده في شرحه والصيمري والفاضل المقداد في الشرح (٣) وغيرهم (٤) ، وفاقاً منهم للحلّي (٥) ؛ لما مرّ ، ومقتضاه عدم الفرق بين علم الصديق بالحال وعدمه.
خلافاً للّمعة (٦) ، فقيّده بالثاني. ولم أعرف وجهه.
__________________
(١) الفقيه ٤ : ١٢٢ / ٤٢٦ ، الوسائل ٢٩ : ٢٥٨ أبواب موجبات الضمان ب ٢١ ح ١.
(٢) ما بين القوسين ليس في « ب » و « س ».
(٣) الشرائع ٤ : ٢٥٣ ، التحرير ٢ : ٢٦٤ ، إيضاح الفوائد ٤ : ٦٦١ ، غاية المرام ٤ : ٤٣٠ ، التنقيح الرائع ٤ : ٤٨٠.
(٤) مجمع الفائدة ١٤ : ٢٥٧.
(٥) السرائر ٣ : ٣٦٣.
(٦) اللمعة ( الروضة البهية ١٠ ) : ١٤١.