الرجل يضرب على عجانه فلا يستمسك غائطه ولا بوله أنّ في ذلك الدية » (١).
ومع ذلك فيه إذهاب للمنفعة المهمّة ، فيناسبه إيجاب الدية كاملة.
والمراد بالبُعصوص : عظم الورك وعظم رقيق حول الدبر وهو العُصعُص كما في مجمع البحرين وغيره (٢) ، وبالعجان بكسر العين ما بين الخصية والفَقحة ، أي حلقة الدبر (٣).
( الثالثة : قال الشيخان ) في المقنعة والنهاية (٤) : إنّ ( في كسر عظم من عضو ) لقطعه مقدّر ( خمس دية ذلك العضو ، فإن جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره ) وبه قال الحلّي وابن زهرة (٥) مدّعياً عليه إجماع الإمامية ، وحكي عن المراسم والإصباح والجامع والتحرير والقواعد والتلخيص والإرشاد والتبصرة (٦).
وعن الخلاف (٧) أنّه قال : إذا كسرت يده فجبرت فإن انجبرت على الاستقامة كان عليه خمس دية اليد ، وإن انجبرت على عثم كان عليه ثلاثة أرباع دية كسره ، واستدلّ عليه بالإجماع والأخبار.
وعن الوسيلة (٨) أنّ في كسر كل من العضد والمنكب والمرفق وقصبة
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣١٣ / ١٢ ، الفقيه ٤ : ٩٨ / ٣٢٦ ، التهذيب ١٠ : ٢٤٨ / ٩٨١ ، الوسائل ٢٩ : ٣٧١ أبواب ديات المنافع ب ٩ ح ٢.
(٢) مجمع البحرين ٤ : ١٦٤ ؛ وانظر لسان العرب ٧ : ٧.
(٣) مجمع البحرين ٦ : ٢٨١.
(٤) المقنعة : ٧٦٦ ، النهاية : ٧٧٦.
(٥) السرائر ٣ : ٤١٠ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢١.
(٦) المراسم : ٢٤٥ ، الإصباح ( الينابيع الفقهية : ٢٤ ) : ٢٩٥ ، الجامع : ٥٩٦ ، التحرير ٢ : ٢٧٣ ، القواعد ٢ : ٣٢٩ ، الإرشاد ٢ : ٢٤١ ، التبصرة : ٢١٤.
(٧) الخلاف ٥ : ٢٥٠.
(٨) الوسيلة : ٤٥٣.