( القول : فيما يثبت به ) موجب القصاص
( وهو ) أُمور ثلاثة : ( الإقرار ، أو البيّنة ) عليه ( أو القسامة ) وهي الأيمان :
( أمّا الإقرار : فتكفي ) فيه ( المرّة ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ؛ لعموم : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » (١) وهو متحقق بالمرّة ، حيث لا دليل على اعتبار التعدّد كما في المسألة ؛ لما ستعرفه.
مضافاً إلى التأيّد بخصوص الروايات الدالّة بإطلاقها على أخذ المقرّ والحكم عليه بمجرّد إقراره ، مثل ما في قضاء مولانا الحسن عليهالسلام الآتي إليه الإشارة (٢) ، وما يدل على كون دية الخطأ على المقرّ (٣) ، فإنّ المذكور فيه الإقرار مرّة ، وما يدل على حكم أنّه لو أقرّ واحد بالعمد وآخر بالخطإ ، كما يأتي (٤) ، ونحو ذلك.
( وبعض الأصحاب ) كالشيخ والحلّي والقاضي وجماعة (٥) ( يشترط التكرار مرّتين ).
ولا يظهر له وجه صحة عدا الحمل على السرقة ، وهو قياس فاسد في الشريعة. والاحتياط في الدماء ، ويعارَض بمثله هنا في جانب المقتول ؛ لعموم : « لا يطلّ دم امرئ مسلم » (٦).
__________________
(١) عوالي اللئلئ ١ : ٢٢٣ / ١٠٤ ، الوسائل ٢٣ : ١٨٤ كتاب الإقرار ب ٣ ح ٢.
(٢) سيأتي في ص ٢٦٥.
(٣) الوسائل ٢٩ : ٣٩٤ أبواب العاقلة ب ٣ ، و ٣٩٨ ب ٩.
(٤) في ص ٢٦٤.
(٥) الشيخ في النهاية : ٧٤٢ ، الحلّي في السرائر ٣ : ٣٤١ ، القاضي في المهذّب ٢ : ٥٠٢ ؛ يحيى بن سعيد في الجامع : ٥٧٧ ، وحكاه عن الطبرسي في غاية المراد ٤ : ٤٠٨.
(٦) عوالي اللئلئ ٢ : ١٦٠ / ٤٤١.