( الشرط الرابع : كمال العقل )
( فلا يقاد المجنون ) بعاقل ، ولا مجنون ، سواء كان الجنون دائماً أو أدواراً إذا قتل حال جنونه ، بلا خلاف أجده ، بل ادعى عليه الإجماع بعض الأجلّة (١) ، وهو الحجّة.
مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح : « كان أمير المؤمنين عليهالسلام يجعل جناية المعتوه على عاقلته ، خطأً كان أو عمداً » (٢).
والقوي : « أنّ محمد بن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين عليهالسلام يسأله عن رجل مجنون قتل رجلاً عمداً ، فجعل الدّية على قومه ، وجعل عمده وخطأه سواء » (٣) إلى غير ذلك من النصوص الآتية.
( ولا الصبي ) بمثله ، ولا ببالغ ، بلا خلاف إذا لم يبلغ خمسة أشبار ولا عشراً ، وكذا إذا بلغهما على الأشهر الأقوى ، بل عليه عامة متأخّري أصحابنا ، وفاقاً منهم للحلّي والخلاف (٤) من القدماء ، وادّعى الأخير فيه إجماع الفرقة ، وهو الحجة.
مضافاً إلى بعض ما مرّ إليه الإشارة ، وللمعتبرة المستفيضة التي هي ما بين صريحة وظاهرة ، فمن الأوّل : الصحيح : « عمد الصبي وخطاؤه واحد » (٥).
__________________
(١) كشف اللثام ٢ : ٤٥٦.
(٢) الفقيه ٤ : ١٠٧ / ٣٥٨ ، التهذيب ١٠ : ٢٣٣ / ٩١٩ ، الوسائل ٢٩ : ٤٠٠ أبواب العاقلة ب ١١ ح ١.
(٣) الفقيه ٤ : ٨٥ / ٢٧٢ ، التهذيب ١٠ : ٢٣٢ / ٩١٦ ، الوسائل ٢٩ : ٤٠١ أبواب العاقلة ب ١١ ح ٥.
(٤) الحلّي في السرائر ٣ : ٣٦٩ ، الخلاف ٥ : ١٧٦.
(٥) التهذيب ١٠ : ٢٣٣ / ٩٢٠ ، الوسائل ٢٩ : ٤٠٠ أبواب العاقلة ب ١١ ح ٢.