مدينة ، فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال » (١).
وفيه دلالة على اعتبار التهمة في القسامة من وجه آخر ، بل وجهين ، كما لا يخفى على من تدبّر سياقه.
وبالجملة : لا ريب في اعتبار اللوث ولا شبهة.
( وهو أمارة ) تقرن الدعوى بحيث ( يغلب معها الظن بصدق المدّعى ) في دعواه ، وذلك بالنسبة إلى الحاكم ، أمّا المدّعى فلا بُدّ أن يكون عالماً جازماً بما يدّعيه ؛ لما مرّ من اشتراط الجزم في المدّعى (٢).
وسمّيت هذه الأمارة لوثاً لإفادتها قوة الظن ، فإنّه في اللغة بفتح اللام : القوة (٣).
وهي ( كما لو وجد ) قتيل ( في دار قوم أو محلّتهم أو قريتهم ) (٤) مع صغرها وانفصال المحلّة عن البلد الكبير ، لا مطلقاً كما ذكره بعض الأصحاب (٥) مزيداً في التقييد شيئاً آخر ، وهو أن يكون بين القتيل وأهلها عداوة ظاهرة.
( أو ) وجد ( بين قريتين وهو إلى إحداهما أقرب ، فهو لوث ) لأقربهما ، كما في الصحيح والموثق : عن الرجل يوجد قتيلاً في القرية ، أو بين قريتين؟ قال : « يقاس ما بينهما فأيّهما كانت أقرب ضمنت » (٦).
__________________
(١) التهذيب ١٠ : ٢٠٦ / ٨١٢ ، الإستبصار ٤ : ٢٧٨ / ١٠٥٤ ، الوسائل ٢٩ : ١٥٣ أبواب دعوى القتل ب ٩ ح ٦.
(٢) في « ن » : الدعوى.
(٣) الصحاح ١ : ٢٩١ ، القاموس ١ : ١٨٠ ، تهذيب اللغة ١٥ : ١٢٨.
(٤) في المختصر المطبوع زيادة : أو بين قريتهم ..
(٥) كشف اللثام ٢ : ٤٦٠.
(٦) الكافي ٧ : ٣٥٦ / ١ ، الفقيه ٤ : ٧٤ / ٢٢٤ ، التهذيب ١٠ : ٢٠٤ / ٨٠٥ ، ٨٠٦ ، الإستبصار ٤ : ٢٧٧ / ١٠٥٠ ، ١٠٥١ ، الوسائل ٢٩ : ١٤٩ أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب ٨ ح ٤.