الصفحه ٣٧٣ : ذكره جماعة ، كالفاضلين هنا وفي الإرشاد والقواعد
، والشهيدين في اللمعتين ، وغيرهما (٢) ، من غير ذكر خلاف
الصفحه ٥٧٥ : شبيه العمد ، كما صرّح به في التحرير والقواعد (٥).
وذكر الفاضلان هنا
وفي الشرائع والتحرير والقواعد
الصفحه ٧١ : ) وتعزيره حيث يحتاج إليه ( عن عشرة أسواط ، وكذا العبد ) كما هنا وفي الشرائع والتحرير والقواعد (٤) ، والسرائر
الصفحه ١٠٢ :
هذا ، والمسألة
بَعدُ لا تخلو عن تردّد ، كما هو ظاهر المتن والقواعد وصريح اللمعة (١) ؛ لحصول الشبهة
الصفحه ٢٥٠ : الدية ) وبه أفتى في النهاية والفاضل في القواعد (٤) ؛ لها ؛ ولأنّ الخيار في الخطأ إلى السيّد إن
الصفحه ٢٨٤ :
واستقر به فخر
الدين في الإيضاح صريحاً كوالده في التحرير ، وهو ظاهره في القواعد والإرشاد
الصفحه ٢٨٦ : ( فيه
تعجيل لعقوبة لم يثبت سببها ).
وظاهر الفاضل في
القواعد والإرشاد (٢) التردّد ، وهو حسن لولا ما
الصفحه ٣٩٤ : ماله ) كما هنا وفي الشرائع والتحرير والقواعد والإرشاد واللمعة (٢) ، لكن في الجناية
على الإنسان خاصة
الصفحه ٥٢١ :
أحسبه.
وحكى الفاضل في
الإرشاد والقواعد (١) قولاً ثالثاً مفصّلاً كالثاني ، لكن مبدلاً الثلثين
بالنصف
الصفحه ٢٩ : النهاية والحلّي والقاضي وابن سعيد وفي القواعد
والتحرير والإرشاد (٣) ؛ ومستندهم غير واضح ، عدا ما سيأتي من
الصفحه ٨٧ : والقواعد (٦) لاحتمال الإكراه.
ورُدّ بأنّه خلاف
الأصل والظاهر ، ولو كان واقعاً لدفع به عن نفسه
الصفحه ١١٥ : القواعد والتنقيح وعن الخلاف والمبسوط (٣) ؛ لقضاء العادة
بإحراز كثير من الأموال بذلك.
وقيل بالعدم ، كما
الصفحه ١٢٢ : .
وقيّده الفاضل
وولده (٥) بما إذا لم تكن الشجرة في موضع محرز كالدار ، وإلاّ فالأولى القطع ؛ عملاً بالقواعد
الصفحه ١٤١ :
ورجع عنه ، وفاقاً
للمبسوط والحلّي ، وعليه الفاضلان في الشرائع والقواعد والإرشاد والشهيدان في
الصفحه ١٤٨ : القواعد وعن المقنع والفقيه والكافي للحلبي (٣) واختاره في
الغنية مدّعياً عليه إجماع الإمامية (٤) ، وهو حجة