( الثالث : في ) بيان ( الأحكام ).
( وفيه مسائل ) أربع :
( الاولى : لو شهد واحد ) عدل على شخص ( بشربها ) أي بشربه الخمر وما في معناها ـ ( وآخر ) مثله ( بقيئها ) أي بقيئه لها ـ ( حُدَّ ) على الأشهر الأقوى ، بل ذكر الشهيدان في النكت والمسالك (١) عدم الخلاف فيه بين أصحابنا ، وادّعى إجماعهم عليه في السرائر والتنقيح (٢) ، وحكي عن الخلاف أيضاً (٣) ؛ وهو الحجّة.
مضافاً إلى الخبر المنجبر ضعفه ولو من وجوه بالعمل ، المرويّ في الكتب الثلاثة عن مولانا أمير المؤمنين عليهالسلام ، أنّه قال في حقّ الوليد (٤) لمّا شهد عليه واحد بشربها وآخر بقيئها : « ما قاءها إلاّ وقد شربها » (٥).
ويلزم من التعليل وجوب الحدّ لو شهدا بقيئها.
وتردّد فيهما جماعة من المحقّقين كالسيّد جمال الدين بن طاوس ، والفاضلين في الشرائع والقواعد (٦) لاحتمال الإكراه.
ورُدّ بأنّه خلاف الأصل والظاهر ، ولو كان واقعاً لدفع به عن نفسه (٧).
__________________
(١) غاية المراد ٤ : ٢٣٩ ، المسالك ٢ : ٤٤٠.
(٢) السرائر ٣ : ٤٧٥ ، التنقيح ٤ : ٣٧٠.
(٣) الخلاف ٥ : ٤٩٢.
(٤) في جميع المصادر : قدامة بن مظعون.
(٥) الكافي ٧ : ٤٠١ / ٢ ، الفقيه ٣ : ٢٦ / ٧٢ ، التهذيب ٦ : ٢٨٠ / ٧٧٢ ، الوسائل ٢٨ : ٢٣٩ أبواب حدّ المسكر ب ١٤ ح ١ ؛ بتفاوت يسير.
(٦) حكاه عن السيّد جمال الدين بن طاوس في المسالك ٢ : ٤٤٠ ، الشرائع ٤ : ١٧٠ ، القواعد ٢ : ٢٦٤.
(٧) المسالك ٢ : ٤٤٠.