( ولو لم يكن ) للابن ( وارث ) سوى الأب ( فهي ) أي الدية المأخوذة منه ( للإمام عليهالسلام )
( ولو قتله ) الأب ( خطأً فالدية على العاقلة ، ويرثها الوارث ) للابن مطلقا ، ولا خلاف ولا إشكال في شيء من ذلك.
( و ) إنّما الإشكال ( في توريث الأب ) من الدية في صورة الخطأ ، ففيه ( قولان ، أشبههما ) وأشهرهما : ( أنّه لا يرث ) منها شيئاً مطلقا ، وقد تقدم التحقيق في ذلك في كتاب المواريث مستوفى ( و ) إنّما أعاده هنا لبيان وقوع الاختلاف هنا في ذلك على القول بتوريثه من الدية فيما ( لو لم يكن وارث ) للمقتول ( سوى ) الأب و ( العاقلة ) هل تؤخذ منهم الدية وتدفع إليه أم لا شيء له عليهم؟
( فإن قلنا : إنّ الأب لا يرث ) من ديته أو مطلقا شيئاً ( فلا دية ) له قطعاً ( وإن قلنا : يرث ، ففي أخذ الدية ) له هنا ( من العاقلة تردّد ) :
من أنّه الجاني ولا يعقل ضمان الغير له جناية جناها ، والعاقلة إنّما يضمن جنايته للغير ، وهو خيرة الأكثر ، بل لا خلاف فيه هنا يظهر.
ومن إطلاق ما دلّ على وجوب الدية على العاقلة للورثة ، والأب منهم ، فيرث ؛ لوجود السبب ، وانتفاء المانع.
وفيه نظر ؛ لمنع الإطلاق بحيث يشمل نحو محل الفرض ؛ لندرته ، وعدم تبادره ، فيختصّ بغيره ممّا هو الغالب المتبادر ، وهو غير محل الفرض ، فيرجع حينئذٍ إلى مقتضى الأصل من لزوم الدية على الجاني دون غيره.
ثم في دعوى كون الأب هنا من الورثة بقول مطلق نظر : أمّا على