قتله بمثل القتلة التي قتل بها ودليله ـ : وهو متّجه لولا انعقاد الإجماع على خلافه (١). وهو الحجة.
مضافاً إلى النصوص المستفيضة ، ففي جملة منها تضمّنت الصحيح وغيره : عن رجل ضرب رجلاً بعصا فلم يقلع عنه الضرب حتى مات ، أيدفع إلى وليّ المقتول فيقتله؟ قال : « نعم ، ولكن لا يترك يعبث به ، ولكن يجيز عليه بالسيف » (٢).
وفي المرسل : عن قول الله عزّ وجلّ ( فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ ) (٣) ما هذا الإسراف الذي نهى الله تعالى عنه؟ قال : « نهى أن يقتل غير قاتله ، أو يمثّل بالقاتل » (٤).
وفي المروي عن قرب الإسناد : « أنّ عليّاً عليهالسلام لمّا قتله ابن ملجم قال : احبسوا هذا الأسير » إلى أن قال عليهالسلام : « فإن بدا لكم أن تقتلوه فلا تمثّلوا به » (٥).
وفي آخر عنه أيضاً : « أنّ الحسن عليهالسلام قدّمه فضرب عنقه بيده » (٦) إلى غير ذلك من النصوص.
خلافاً للإسكافي ، فقال ( بما مرّ ) (٧) إمّا مطلقاً ، كما يحكى عنه
__________________
(١) التنقيح ٤ : ٤٤٦ ، الروضة ١٠ : ٩٢.
(٢) الكافي ٧ : ٢٧٩ / ٤ ، التهذيب ١٠ : ١٥٧ / ٦٣٠ ، الوسائل ٢٩ : ١٢٦ أبواب القصاص في النفس ب ٦٢ ح ١.
(٣) الإسراء : ٣٣.
(٤) الكافي ٧ : ٣٧٠ / ٧ ، الوسائل ٢٩ : ١٢٧ أبواب القصاص في النفس ب ٦٢ ح ٢.
(٥) قرب الإسناد : ١٤٣ / ٥١٥ ، الوسائل ٢٩ : ١٢٧ أبواب القصاص في النفس ب ٦٢ ح ٤.
(٦) قرب الإسناد : ١٤٣ / ٥١٦ ، الوسائل ٢٩ : ١٢٨ أبواب القصاص في النفس ب ٦٢ ح ٥.
(٧) بدل ما بين القوسين في « ب » : يجوز قتله بمثل القتلة التي قتل بها.