( كتاب القصاص )
بالكسر ، وهو اسم لاستيفاء مثل الجناية من قتل ، أو قطع ، أو ضرب ، أو جرح ، واصلة اقتفاء الأثر ، يقال : قصّ أثره ، إذا تبعه ، فكأنّ المقتصّ يتبع أثر الجاني فيفعل مثل فعله.
( وهو إمّا في النفس وإمّا في الطرف ) فالكلام في هذا الكتاب يقع في قسمين :
القسم الأول :
في ( القود ) في النفس ، وهو بفتح الواو القصاص ، يقال : أقدت القاتل بالقتيل أي قتلته به ، وسمّي قوداً لأنّهم يقودون الجاني بحبل أو غيره ، قاله الأزهري (١).
و ( موجبه إزهاق البالغ العاقل ) أي إخراجه ( النفس المعصومة ) التي لا يجوز إتلافها ( المكافأة ) لنفس المزهق لها في الإسلام ، والحرّية ، وغيرهما من الاعتبارات الآتية ( عمداً ) قيد في الإزهاق ، أي إزهاقها في حالة العمد.
وزاد جماعة قيد العدوان ، محترزين به عن نحو المقتول قصاصاً ، فإنّه يصدق عليه التعريف لكن لا عدوان فيه ، فخرج به.
__________________
(١) تهذيب اللغة ٩ : ٢٤٧ ، ٢٤٨.
![رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل [ ج ١٦ ] رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F329_riaz-16%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

