الحدّ ولم تصح الشهادة حتى خولط وذهب عقله ، ثم إنّ قوماً آخرين شهدوا عليه بعد ما خولط أنّه قتله؟ فقال : « إن شهدوا عليه بأنّه قتله حين قتله وهو صحيح ليس به علّة من فساد عقل قتل به ، وإن لم يشهدوا عليه بذلك وكان له مال يعرف دفع إلى ورثة المقتول الدية من مال القاتل ، وإن لم يترك مالاً أعطي الدية من بيت المال ، ولم يطلّ دم امرئ مسلم » (١).
( ولو قتل البالغ الصبي ) مع التكافؤ من غير جهة البلوغ ( قتل به على الأشبه ) الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ؛ للعمومات السليمة هنا عن المعارض.
مضافاً إلى ظاهر خصوص المرسل : « كلّ من قتل شيئاً صغيراً أو كبيراً بعد أن يتعمّد فعليه القود » (٢).
خلافاً للحلبي (٣) ، فأوجب الدية كالمجنون ؛ لاشتراكهما في نقصان العقل.
ويضعّف بأنّ المجنون خرج بدليل من خارج كما يأتي ، وإلاّ كانت العمومات متناولة له ، بخلاف الصبي ، مع أنّ الفرق بينهما متحقّق ، كذا ردّه جماعة (٤).
وله أنّ يقول : إنّ النصّ المخرج للمجنون مخرج للصبي أيضاً ، وإن
__________________
(١) الكافي ٧ : ٢٩٥ / ١ ، الفقيه ٤ : ٧٨ / ٢٤٢ ، التهذيب ١٠ : ٢٣٢ / ٩١٥ ، الوسائل ٢٩ : ٧٢ أبواب القصاص في النفس ب ٢٩ ح ١.
(٢) الفقيه ٤ : ٨٣ / ٢٦٥ ، التهذيب ١٠ : ١٦٢ / ٦٤٨ ، الوسائل ٢٩ : ٥٣ أبواب القصاص في النفس ب ١٩ ح ٥.
(٣) الكافي في الفقه : ٣٨٤.
(٤) منهم العلاّمة في المختلف : ٨٠٠ ، وابن فهد في المهذّب البارع ٥ : ١٩٥ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٤٦٨ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٤٥٦.