القواعد.
فالأجود التعبير بما قدّمناه ، وفاقاً للفاضل المقداد في شرح الكتاب (١) ، حيث لم يعبّر عن الأشبه بما في المتن ، بل قال : والتحقيق هنا أن نقول : إن دفع الدية أوّلاً أو ضمن ورضي الوليّ صحّ العتق ، وإلاّ فلا.
الشرط الثاني : التساوي في ( الدين ).
( فلا يقتل مسلم بكافر ) مطلقاً ( ذمّيا كان أو غيره ) إجماعاً من العلماء كافّة في الحربي على الظاهر ، المصرَّح به في الإيضاح (٢) ، ومن الإمامية خاصة مطلقاً ، حتى الذمّي مع عدم اعتياد قتله ، كما ادّعاه جماعة حدّ الاستفاضة ، كالحلّي في السرائر وفخر الدين في الإيضاح وشيخنا في المسالك (٣) ، ونفى عنه الخلاف في التنقيح (٤) وشرح الشرائع للصيمري (٥).
وكأنّهم لم يعتدّوا بما يحكى عن الصدوق في المقنع (٦) من تسويته بين المسلم والذمّي في أن الوليّ إن شاء اقتصّ من قاتله المسلم بعد ردّ فاضل الدية ، وإن شاء أخذ الدية.
مع أنّه يدل عليه جملة من المعتبرة ، كالصحيح : « إذا قتل المسلم النصراني ثم أراد أهله أن يقتلوه قتلوه وأدّوا فضل ما بين الديتين » (٧).
__________________
(١) التنقيح ٤ : ٤٢٣.
(٢) الإيضاح ٤ : ٥٩٢.
(٣) السرائر ٣ : ٣٩٧ ، الإيضاح ٤ : ٥٩٢ ، المسالك ٢ : ٤٦٥.
(٤) التنقيح ٤ : ٤٢٤.
(٥) غاية المرام ٤ : ٣٨٣.
(٦) المقنع : ١٩١.
(٧) الكافي ٧ : ٣١٠ / ٨ ، التهذيب ١٠ : ١٨٩ / ٧٤٣ ، الإستبصار ٤ : ٢٧١ / ١٠٢٥ ، الوسائل ٢٩ : ١٠٨ أبواب القصاص في النفس ب ٤٧ ح ٤.