ونحوه غيره (١).
ولكن في الصحيح : « فقدت الأنصار رجلاً منهم فوجدوه قتيلاً ، فقالت الأنصار : إنّ فلاناً اليهودي قتل صاحبنا » الحديث (٢). وهو صريح في المخالفة لتلك ، والقضية واحدة ، والجمع بينهما يقتضي إرجاع تلك إلى هذه ؛ لصراحته دونها ؛ لاحتمالها الحمل على نحو ما مرّ ممّا يرجع إليه ، دونه.
وكيف كان لو حلف المدّعى عليه هو أو مع قومه بطلت الدعوى ، وأُخذت الدية من بيت المال ؛ لدخوله فيمن جهل قاتله ؛ ولئلاّ يطلّ دم امرئ مسلم.
ولخصوص الصحيح : « إذا لم يقم القوم المدّعون البيّنة على قتل قتيلهم ولم يقسموا بأنّ المتّهمين قتلوه ، حلّف المتّهمين (٣) بالقتل خمسين يميناً بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاً ، ثم يؤدّي الدية إلى أولياء القتيل » (٤).
( ولو نكل ) عن الأيمان كلاًّ أو بعضاً ( الزم الدعوى ، عمداً ) كان القتل المدّعى عليه ( أو خطأ ) ولا تردّ اليمين على المدّعى على الأشهر الأقوى ، بل عليه عامّة متأخّري أصحابنا ؛ لظاهر الصحيح الثاني المتقدم من النصوص المتضمنة لحلف المدّعى أوّلاً ثم المدّعى عليه (٥).
ونحوه بعض المعتبرة ، المنجبر قصور سنده بالجهالة بالشهرة ،
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٦١ / ٣ ، الوسائل ٢٩ : ١٥٥ أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب ١٠ ح ٢.
(٢) الكافي ٧ : ٣٦١ / ٤ ، التهذيب ١٠ : ١٦٦ / ٦٦١ ، الوسائل ٢٩ : ١٥٢ أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب ٩ ح ٣.
(٣) في النسخ : حلف المتّهمون ، وما أثبتناه من المصدر هو الأنسب ، أي كان أبي حلّف المتهمين .. ثم يؤدّي الدية ..
(٤) التهذيب ١٠ : ٢٠٦ / ٨١٢ ، الإستبصار ٤ : ٢٧٨ / ١٠٥٤ ، الوسائل ٢٩ : ١٥٣ أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب ٩ ح ٦.
(٥) راجع ص ٢٨٨.