منها الصحيح : « إذا سرق السارق قطعت يده وغرم ما أخذ » (١).
والموثّق كالصحيح : « السارق يتبع بسرقته وإن قطعت يده ، ولا يترك أن يذهب بمال امرئ مسلم » (٢).
والخبر : عن رجل يسرق فيقطع يده ولم يردّ ما سرق ، كيف يصنع به في مال الرجل الذي سرق منه؟ أو ليس عليه ردّه؟! وإن ادّعى أنّه ليس عنده قليل ولا كثير وعلم ذلك منه؟ قال : « يستسعى حتى يؤدّي آخر درهم سرقه » (٣).
ونبّه بذلك على ( ردّ ) (٤) مالك وأبي حنيفة ، حيث قال الأول : إن تلفت العين غرمها إن كان موسراً ، ولم يغرمها إن كان معسراً ولو أيسر بعد ذلك (٥).
وقال الثاني : لا أجمع بين القطع والغرم للعين التالفة ، فإن غرم له سقط حدّ القطع ، وإن سكت المالك حتى يقطع سقط الغرم (٦).
( الثاني : في ) بيان ( المسروق ) الذي يجب بسرقته القطع وشروطه.
( و ) منها : اشتراط بلوغه ( نصاب القطع ) بلا خلاف ، بل عليه
__________________
(١) الكافي ٧ : ٢٢٥ / ١٥ ، التهذيب ١٠ : ١٠٦ / ٤١٢ ، الوسائل ٢٨ : ٢٦٤ أبواب حدّ السرقة ب ١٠ ح ١.
(٢) التهذيب ١٠ : ١٠٦ / ٤١٣ ، الوسائل ٢٨ : ٢٦٥ أبواب حدّ السرقة ب ١٠ ح ٤.
(٣) الكافي ٧ : ٢٦١ / ٩ ، التهذيب ١٠ : ١٣٠ / ٥١٨ ، الوسائل ٢٨ : ٢٦٤ أبواب حدّ السرقة ب ١٠ ح ٢ ؛ بتفاوت يسير.
(٤) في « س » و « ن » : خلاف.
(٥) حكاه عنه النووي في المجموع ٢٠ : ١٠٢.
(٦) حكاه عنه ابنا قدامة في المغني والشرح الكبير ١٠ : ٢٧٤ و ٢٩٤.