الثالثة في الزناء واللواط ، كالشهيد في اللمعة ، بل يفهم من الروضة عدم ظهور خلاف منهم هنا في القتل في الرابعة ، حيث قال : وظاهرهم هنا عدم الخلاف ، وإن حكمنا بقتل الزاني واللائط في الثالثة ، كما اتّفق في عبارة المصنّف (١). انتهى.
ولكن ظاهر جماعة منهم كالحلّي في السرائر ، والفاضل في المختلف (٢) جريان الخلاف المتقدّم هنا أيضاً ، واختار الحلّي الخلاف هنا صريحاً.
( ويسقط الحدّ بالتوبة قبل ) ثبوته بالإقرار أو ( البيّنة ، كاللواط ) فإنّه كذلك أيضاً يسقط حدّه بها قبل ثبوته بأحد الأمرين.
( ولا يسقط بعد ) الثبوت بالإقرار أو ( البيّنة ).
ويجب على الإمام إجراؤه إن ثبت بالثاني ، وليس له العفو عنه فيه.
ويتخيّر بين الأمرين إذا ثبت بالأول بعين (٣) ما مرّ في الزناء (٤).
لاشتراك الجميع في هذه الأحكام وأمثالها ، كما يستفاد من ظاهر الأصحاب ، من غير أن يعرف بينهم في ذلك خلاف ، وبه صرّح في الغنية ، مدّعياً عليه الإجماع (٥).
( ويعزّر ) المرأتان ( المجتمعتان تحت إزار واحد مجرّدتين ) من ثلاثين إلى تسعة وتسعين ، كما مرّ في الذَّكَرين المجتمعين (٦).
__________________
(١) الروضة ٩ : ١٥٩ ١٦٠.
(٢) السرائر ٣ : ٤٦٧ ، المختلف : ٧٦٦.
(٣) في « ب » : لعين.
(٤) راجع ج ١٥ : ٤٥٨ ٤٦٠.
(٥) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٢.
(٦) راجع ص ١٥.