بالجاني غير المولى ، وأثره بعد تسليمه مندفع بفتوى الأصحاب على العموم ، كما اندفع بها ما توجّه على ما مرّ من النصوص.
ثم إنّ ما ذكرناه من عدم قتل الحرّ بالعبد مطلقاً مذهب الأكثر ، على الظاهر ، المصرّح به في كلام بعض ، قال : كالشيخين والقاضي وابن حمزة وابن إدريس والفاضلين (١).
أقول : وغيرهم أيضاً من المتأخرين ؛ تمسّكاً بظاهر الكتاب ، وما مرّ من صحاح الأخبار.
( و ) لكن ( في رواية : إن اعتاد ) الجاني ( ذلك ) أي قتل العبيد ( قتل به ) والمراد بالرواية : الجنس ؛ لتعدّدها ، منها : في رجل قتل مملوكه أو مملوكته ، قال : « إن كان المملوك له أُدّب وحبس ، إلاّ أن يكون معروفاً بقتل المماليك ، فيقتل به » (٢).
ومنها : عن رجل قتل مملوكه؟ قال : « إن كان غير معروف بالقتل ضرب ضرباً شديداً ، وأُخذ منه قيمة العبد ، فتدفع إلى بيت مال المسلمين ، وإن كان [ متعوّداً (٣) ] للقتل قتل به » (٤).
ومنها : « أنّ عليّاً عليهالسلام قتل حرّا بعبد » (٥) بحملها على المعتاد.
وبمضمونها أفتى جماعة من الأصحاب ، ومنهم ابن زهرة نافياً
__________________
(١) التنقيح الرائع ٤ : ٤١٨.
(٢) الكافي ٧ : ٣٠٣ / ٥ ، التهذيب ١٠ : ١٩٢ / ٧٥٨ ، الإستبصار ٤ : ٢٧٣ / ١٠٣٦ ، الوسائل ٢٩ : ٩٤ أبواب القصاص في النفس ب ٣٨ ح ١.
(٣) في النسخ : معوداً ، وما أثبتناه من المصادر هو الصحيح.
(٤) الكافي ٧ : ٣٠٣ / ٧ ، التهذيب ١٠ : ٢٣٦ / ٩٣٦ ، الإستبصار ٤ : ٢٧٣ / ١٠٣٧ ، الوسائل ٢٩ : ٩٥ أبواب القصاص في النفس ب ٣٨ ح ٢.
(٥) التهذيب ١٠ : ١٩٢ / ٧٥٧ ، الإستبصار ٤ : ٢٧٣ / ١٠٣٥ ، الوسائل ٢٩ : ٩٨ أبواب القصاص في النفس ب ٤٠ ح ٩.