بينها ، ونفى عنه الخلاف بعض أصحابنا (١) أيضاً ، فلا إشكال فيها بحمد الله تعالى.
وإنّما الإشكال في أنّها هل على التخيير ، كما هو ظاهر العبارة وعامة المتأخرين؟ أم على التنويع ، بمعنى أنّه يجب كل صنف منها على أهله ، كما عن الشيخين وغيرهما من القدماء (٢)؟
وللأوّل بعد الأصل ـ : ظاهر « أو » المفيدة للتخيير في جملة من النصوص ، مع ظهور دعوى الإجماع عليه في عبائر كثير ، كالحلّي وغيره (٣).
وللثاني : الاحتياط ، وظواهر كثير من النصوص المتقدمة جملة منها (٤) ، المتضمّنة لأنّ الإبل على أهلها ، والبقر على أهلها ، وهكذا.
وحمل هذه على إرادة التسهيل على القاتل لئلاّ يكلّف تحصيل غيره فتنطبق على أخبار التخيير وإن أمكن ، إلاّ أنّه يمكن الجمع بالعكس ، بحمل « أو » ، على التنويع ، فتنطبق على أخباره ، ولعلّ الترجيح مع الأوّل ؛ لظواهر الإجماعات المحكية ، مضافاً إلى الشهرة العظيمة المتأخّرة التي كادت تكون إجماعاً ، بل لعلّها إجماع في الحقيقة.
وتظهر الثمرة فيما لو بذل ربّ كلّ صنف غيره بدون رضاء وليّ المقتول ، فيجوز على المشهور ولا على غيره.
( وتستأدى ) هذه الدية ( في سنة واحدة ) لا يجوز تأخيرها عنها
__________________
(١) المفاتيح ٢ : ١٤٣.
(٢) المفيد في المقنعة : ٧٣٥ ، الطوسي في النهاية : ٧٣٦ ؛ وانظر المهذّب ٢ : ٤٥٧.
(٣) الحلي في السرائر ٣ : ٣٢٣ ، كشف اللثام ٢ : ٤٩٤.
(٤) راجع ص ٣٤٢ ، ٣٤٣.