كانت الآلة محدّدة خاصّة ، كما عليه شيخنا ، وليس هذا التقييد أولى من سابقه ، بل هو أولى ؛ لما عرفت من الأدلّة المرجّحة لقولنا.
ومثال الفرض ( كالضرب بالحصاة ) الصغار ( والعود الخفيف ) ونحوهما في غير مقتل بغير قصد القتل ؛ لانتفاء القصد إلى القتل ، وانتفاء القتل بمثل ذلك عادةً.
( أمّا الرمي بالحجر الغامز ) أي الكابس على البدن لثقله ( والسهم المحدّد ، فإنّه يوجب القود لو قتل ) مطلقا ، ولو لم يقصد القتل به بعد أن قصد به المقتول ( وكذا لو ألقاه في النار ) فمات منها ( أو ضربه بعصا مكرّراً ما لا يحتمله مثله ) أي مثل المقتول بالنسبة إلى بدنه لصغره ، أو مرضه ، وزمانه لشدّة الحرّ أو البرد ( فمات ، أو ألقاه إلى الحوت فابتلعه ، أو إلى الأسد فافترسه ) فجميع ذلك عمد يوجب القود ( لأنّه كالآلة ) للقتل ( عادةً ) يوجبه غالباً وإن لم يكن مقصوداً.
ولا خلاف في شيء من ذلك ظاهراً ، وقد مرّ من النصوص ما يدل على الحكم في الضرب بالعصا مكرّراً.
ونحو الإلقاء في النار الطرح في اللُّجّة في الحكم بالقود ، إلاّ أن يعلم قدرة الملقى على الخلاص منهما لقلّتهما ، أو كونه في طرفهما يمكنه الخروج بأدنى حركة فيترك ، فلا قود هنا ؛ لأنّه حينئذٍ قاتل نفسه.
( ولو أمسك واحد ) شخصاً ( وقتله آخر ونظر ) إليهما ( ثالث ، فالقود على القاتل ، ويحبس الممسك أبداً ) حتى يموت ( وتفقأ عين الناظر ) كما في القوي (١) المعتضد بالشهرة الظاهرة ، والمحكية (٢) ، بل عليه
__________________
(١) الكافي ٧ : ٢٨٨ / ٤ ، الوسائل ٢٩ : ٥٠ أبواب القصاص في النفس ب ١٧ ح ٣. في « س » زيادة : بالسكوني.
(٢) المفاتيح ٢ : ١١٣.